لأنّ الرواية
الأولى فيها أنّه يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدان ، والرواية الأخيرة عشرة مساكين
لكل واحد منهم قدر ما يشبعه وهو مخيّر بأيّ الخبرين أخذ جاز له ذلك [١]. قال في المنتهى
: والكفارة عندنا تتعلق بحلق جميع الرأس أو بعضه قليلا كان أو كثيرا لكن تختلف ،
ففي حلق الرأس دم وكذا فيما يسمى حلق الرأس ، وفي حلق ثلاث شعرات صدقة بمهما كان [٢]. وهو جيد لكن
ينبغي تعين الصدقة في ذلك بكفّ من طعام أو كفّ من سويق كما سيجيء بيانه.
واعلم أنّ إطلاق
عبارة المصنف يقتضي عدم الفرق بين شعر الرأس وغيره ، وبهذا التعميم صرّح الشهيد في
الدروس [٣] ، وهو جيد إذا كان مساويا لنتف الإبط أو أزيد منه ، لكن لا
يبعد تعيين الدم فيه.
قوله
: ( ولو مسّ لحيته أو رأسه فوقع منهما شيء أطعم كفا من طعام ).
هذا الحكم مقطوع
به في كلام الأصحاب ، بل ظاهر التذكرة والمنتهى : أنّه موضع وفاق [٤] ويدل عليه روايات
، منها صحيحة معاوية بن عمار قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : المحرم يعبث
بلحيته فيسقط منها الشعرة والثنتان قال : « يطعم شيئا » [٥].
وصحيحة هشام بن
سالم قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : » إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فسقط شيء
من الشعر