responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 440

ولو مسّ لحيته أو رأسه فوقع منهما شي‌ء أطعم كفا من طعام.

______________________________________________________

لأنّ الرواية الأولى فيها أنّه يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدان ، والرواية الأخيرة عشرة مساكين لكل واحد منهم قدر ما يشبعه وهو مخيّر بأيّ الخبرين أخذ جاز له ذلك [١]. قال في المنتهى : والكفارة عندنا تتعلق بحلق جميع الرأس أو بعضه قليلا كان أو كثيرا لكن تختلف ، ففي حلق الرأس دم وكذا فيما يسمى حلق الرأس ، وفي حلق ثلاث شعرات صدقة بمهما كان [٢]. وهو جيد لكن ينبغي تعين الصدقة في ذلك بكفّ من طعام أو كفّ من سويق كما سيجي‌ء بيانه.

واعلم أنّ إطلاق عبارة المصنف يقتضي عدم الفرق بين شعر الرأس وغيره ، وبهذا التعميم صرّح الشهيد في الدروس [٣] ، وهو جيد إذا كان مساويا لنتف الإبط أو أزيد منه ، لكن لا يبعد تعيين الدم فيه.

قوله : ( ولو مسّ لحيته أو رأسه فوقع منهما شي‌ء أطعم كفا من طعام ).

هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، بل ظاهر التذكرة والمنتهى : أنّه موضع وفاق [٤] ويدل عليه روايات ، منها صحيحة معاوية بن عمار قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة والثنتان قال : « يطعم شيئا » [٥].

وصحيحة هشام بن سالم قال ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام : » إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فسقط شي‌ء من الشعر‌


[١] التهذيب ٥ : ٣٣٤.

[٢] المنتهى ٢ : ٧٩٣.

[٣] الدروس : ١٠٩.

[٤] التذكرة ١ : ٣٥٤ ، والمنتهى ٢ : ٨١٦.

[٥] الفقيه ٢ : ٢٢٩ ـ ١٠٨٧ ، التهذيب ٥ : ٣٣٨ ـ ١١٧٠ ، الإستبصار ٢ : ١٩٨ ـ ٦٦٨ الوسائل ٩ : ٢٩٩ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٦ ح ٢.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست