الأوّل : إطلاق
النص يقتضي عدم الفرق في لزوم الدرهم للمحل بين أن يكون في الحل أو الحرم ، ولا
استبعاد في ترتب الكفارة بذلك على المحل في الحل ، لأنّ المساعدة على المعصية لمّا
كانت معصية لم يمتنع أن يترتب عليه الكفارة بالنص الصحيح ، وإن لم يجب عليه
الكفارة مع مشاركته للمحرم في قتل الصيد. واحتمل الشارح ـ قدسسره ـ وجوب أكثر
الأمرين من الدرهم والقيمة على المحل في الحرم [١] ، وهو ضعيف.
الثاني : إطلاق
النص المذكور يقتضي عدم الفرق في لزوم الشاة للمحرم بالأكل بين أن يكون في الحل أو
في الحرم أيضا ، وهو مخالف لما سبق من تضاعف الجزاء على المحرم في الحرم ، وقوّى
الشارح التضاعف على المحرم في الحرم ، وحمل هذه الرواية على المحرم في الحل [٢]. وهو حسن.
الثالث : قد عرفت
فيما تقدم أنّ كسر بيض النعام قبل التحرك موجوب للإرسال ، فلا بد من تقييد هذه
المسألة بأن لا يكسره المحرم ، بأن يشتريه المحل مطبوخا أو مكسورا أو يطبخه أو
يكسره هو ، فلو تولى كسره المحرم فعليه الإرسال ، ويمكن إلحاق الطبخ بالكسر
لمشاركته إيّاه في منع الاستعداد للفرخ.
الرابع : لو كان
المشتري للمحرم محرما احتمل وجوب الدرهم خاصة ، لأنّ إيجابه على المحل يقتضي
إيجابه على المحرم بطريق أولى والزائد منفي بالأصل ، ويحتمل وجوب الشاة كما لو
باشر أحد المحرمين القتل ودلّ الآخر ، ولعل هذا أجود. ولو اشتراه المحرم لنفسه
فكسره وأكله أو كان مكسورا فأكله وجب عليه فداء الكسر والأكل قطعا. وفي لزوم
الدرهم أو