يجب على المحرم
إذا قتل الصيد عمدا أو سهوا أو خطأ بإجماع العلماء [١]. ويدل عليه
روايات ، منها ما رواه الكليني في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : «
وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلاّ الصيد فإنّ عليك الفداء فيه بجهل كان أو بعمد
» [٢].
وفي الصحيح ، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن المحرم يصيد الصيد بجهالة قال : « عليه
كفارة » قلت : فإن أصابه خطأ؟ قال : « وأيّ شيء الخطأ عندك؟ » قلت : يرمي هذه
النخلة فيصيب نخلة أخرى قال : « نعم هذا الخطأ وعليه الكفارة » [٣].
وفي الصحيحة ، عن
مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا رمى المحرم صيدا فأصاب اثنين ، فإنّ عليه
كفارتين جزاؤهما » [٤].
قوله
: ( ولو اشترى محلّ بيض نعام لمحرم فأكله كان على المحرم عن كل بيضة شاة ، وعلى
المحل عن كل بيضة درهم ).
الأصل في هذه المسألة
ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل محل اشترى
لمحرم بيض نعام فأكله المحرم ، فما على الذي أكله؟ فقال : « على الذي اشتراه فداء
، لكل بيضة درهم ، وعلى المحرم لكل بيضة شاة » [٥].