الشاة بالشراء
وجهان أظهرهما العدم ، قصرا لما خالف الأصل على موضع النص.
الخامس : لو ملكه
المحل بغير شراء وبذله للمحرم فأكله ، ففي وجوب الدرهم على المحل وجهان أظهرهما
العدم. أو قوّي ابن فهد في المهذب الوجوب ، لأنّ السبب إعانة المحرم ولا أثر
لخصوصية سبب تملك العين.
السادس : لو اشترى
المحل للمحرم غير البيض من المحرّمات ، ففي انسحاب الحكم المذكور إليه وجهان
أظهرهما العدم ، ووجهه معلوم مما سبق.
قوله
: ( ولا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد ، ولا بابتياع ، ولا هبة ، ولا ميراث ،
هذا إذا كان عنده ).
هذا الحكم مقطوع
به في كلام أكثر الأصحاب ، واستدل عليه بقوله تعالى ( وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ
صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً )[١] ـ أي وجوه انتفاع عامة فيخرج عن المالية بالإضافة إليه ،
وهو استدلال ضعيف ، إذ لا يلزم من تحريم الانتفاع به على المحرم في حال إحرامه
خروجه عن المالية بالنسبة إليه مطلقا. ونقل عن الشيخ ـ رحمهالله ـ أنّه حكم
بدخوله في الملك وإن وجب إرساله كما في صيد الحرم [٢]. ولا يخلو من
قوّة.
قوله
: ( ولو كان في بلده فيه تردد ).
ذكر الشارح ـ قدسسره ـ أنّ منشأ
التردد من وجود الإحرام المانع من الملك ومن البعد الموجب لعدم خروج الصيد عن ملكه
فيقبل دخوله فيه [٣].