قال : « عليه كلما
عاد كفارة » [١] ، وفي الحسن ، عن معاوية بن عمار أيضا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في المحرم يصيد
الصيد قال : « عليه الكفارة في كل ما أصاب » [٢].
والجواب عن الآية
معلوم مما سبق ، وعن الروايتين بالحمل على غير المتعمد جمعا بين الأدلّة ، ومع ذلك
فلا ريب أنّ التكرار أولى وأحوط.
وموضوع الخلاف
العمد بعد العمد في إحرام واحد ، أما بعد الخطأ أو بالعكس فيتكرر قطعا.
وألحق الشارح
بالإحرام الواحد الإحرامين المرتبطين كحج التمتع مع عمرته [٣] ، وهو حسن.
هذا كله في صيد
المحرم ، أمّا صيد المحل في الحرم فلم نقف فيه على نص بالخصوص. وقوّى الشارح تكرر
الكفارة عليه مطلقا [٤] ، وهو أحوط وإن كان في تعينه مطلقا نظر.
قوله
: ( ويضمن الصيد بقتله عمدا وسهوا ، فلو رمى صيدا فمرق السهم فقتل آخر كان عليه
فداءان ، وكذا لو رمى غرضا فأصاب صيدا ضمنه ).
هذا الحكم مجمع
عليه بين الأصحاب ، بل قال في التذكرة : الجزاء
[١] التهذيب ٥ : ٣٧٢
ـ ١٢٩٦ ، الإستبصار ٢ : ٢١٠ ـ ٧١٩ ، الوسائل ٩ : ٢٤٤ أبواب كفارات الصيد ب ٤٧ ح ٣.
[٢] الكافي ٤ : ٣٩٤
ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٣٧٢ ـ ١٢٩٥ ، الإستبصار ٢ : ٢١٠ ـ ٧١٨ ، الوسائل ٩ : ٢٤٣ أبواب
كفارات الصيد ب ٤٧ ح ١.