responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 394

______________________________________________________

لنا : ظاهر قوله تعالى ( وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ ) [١] جعل سبحانه جزاء العود الانتقام بعد أن جعل جزاء ابتدائه الفدية فلا تكون واجبة مع العود بمقتضى المقابلة. وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ، ويتصدق بالصيد على مسكين ، فإن عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاء ، وينتقم الله منه ، والنقمة في الآخرة » [٢].

وقد روى الكليني في الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام نحو ذلك ، وقال : « إذا أصاب آخر فليس عليه كفارة ، وهو ممن قال الله تعالى ( وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ ) [٣].

ثمّ قال الكليني ـ رضي‌الله‌عنه ـ قال ابن أبي عمير عن بعض أصحابه : إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه أبدا في كل ما أصاب الكفارة ، فإن عاد فأصاب ثانيا متعمدا فليس عليه الكفارة ، وهو ممن قال الله عزّ وجلّ ( وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ ) [٤].

احتج القائلون بالتكرار بعموم قوله تعالى ( وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) [٥] فإنّه يتناول المبتدي والعائد ، وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : محرم أصاب صيدا قال : « عليه الكفارة » قلت : فإنّه عاد [٦]


[١] المائدة : ٩٥.

[٢] التهذيب ٥ : ٣٧٢ ـ ١٢٩٧ ، الإستبصار ٢ : ٢١١ ـ ٧٢٠ ، الوسائل ٩ : ٢٤٤ أبواب كفارات الصيد ب ٤٨ ح ١.

[٣] الكافي ٤ : ٣٩٤ ـ ٢ ، الوسائل ٩ : ٢٤٥ أبواب كفارات الصيد ب ٤٨ ح ٤.

[٤] الكافي ٤ : ٣٩٤ ـ ٣ ، الوسائل ٩ : ٢٤٥ أبواب كفارات الصيد ب ٤٨ ح ٥.

[٥] المائدة : ٩٥.

[٦] في التهذيب : فإن هو عاد ، وفي الاستبصار : فإن عاد.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست