لنا : ظاهر قوله
تعالى ( وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ )[١] جعل سبحانه جزاء
العود الانتقام بعد أن جعل جزاء ابتدائه الفدية فلا تكون واجبة مع العود بمقتضى
المقابلة. وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « المحرم
إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ، ويتصدق بالصيد على مسكين ، فإن عاد فقتل صيدا آخر لم
يكن عليه جزاء ، وينتقم الله منه ، والنقمة في الآخرة » [٢].
وقد روى الكليني
في الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام نحو ذلك ، وقال : « إذا أصاب آخر فليس عليه كفارة ، وهو
ممن قال الله تعالى ( وَمَنْ عادَ
فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ )[٣].
ثمّ قال الكليني ـ
رضياللهعنه ـ قال ابن أبي عمير عن بعض أصحابه : إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه أبدا في
كل ما أصاب الكفارة ، فإن عاد فأصاب ثانيا متعمدا فليس عليه الكفارة ، وهو ممن قال
الله عزّ وجلّ ( وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ )[٤].
احتج القائلون
بالتكرار بعموم قوله تعالى ( وَمَنْ قَتَلَهُ
مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ )[٥] فإنّه يتناول المبتدي
والعائد ، وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : محرم أصاب صيدا
قال : « عليه الكفارة » قلت : فإنّه عاد [٦]