كان في الحل أو في
الحرم ، لكن يتضاعف إذا كان في الحرم ).
لا ريب في الضمان
مع الإغراء بالصيد ، لأنّه سبب في إتلافه ، واحترز المصنف بقوله : إذا أغرى المحرم
كلبه بصيد ، عمّا لو أغراه عابثا من غير معاينة صيد فاتفق خروج الصيد فقتله ،
فإنّه لا يضمن ، لأنّه لم يوجد منه قصد الصيد ، مع احتمال الضمان لحصول التلف
بسببه ، وعدم تأثير الجهالة في ذلك ، لأنّ الصيد يضمن مع الجهل.
وألحق العلامة في
التذكرة بالإغراء بالصيد حلّ المحرم رباط الكلب عند معاينة الصيد ، لأنّه يصيد عند
المعاينة بمقتضى طبعه ، فيكون الحلّ سببا في التلف كالإغراء [١]. وهو حسن.
قوله
: ( التاسعة ، لو نفّر صيدا فهلك بمصادمة شيء أو أخذه جارح ضمنه ).
هذا الحكم مقطوع
به في كلام الأصحاب ، واستدلوا عليه بأنّ الصيد يضمن بالتنفير إلى أن يعود إلى
السكون ، وهو قريب من المدعى. وينبغي القطع بعدم الضمان مع اشتباه الحال. وفي
ضمانه إذا تلف في حال النفار بآفة سماوية وجهان ، ذكرهما في التذكرة ولم يرجح شيئا
[٢].
قوله
: ( العاشرة ، لو وقع الصيد في شبكة فأراد تخليصه فهلك أو عاب ضمن ).
هذا الحكم مشكل
أيضا على إطلاقه ، وينبغي القطع بعدم الضمان مع