ومورد الروايتين
ضمان المحرم ما يطؤه بعيره أو دابّته ، أمّا المحل في الحرم فلم أقف على رواية
تتضمن تضمينه بجناية دابّته إلاّ أنّ الأصحاب قاطعون بأنّ ما يضمنه المحرم في الحل
يضمنه المحل في الحرم ، ويتضاعف الجزاء مع اجتماع الأمرين.
قوله
: ( السابعة ، إذا أمسك صيدا له طفل فتلف بإمساكه ضمن ).
المراد أنّه إذا
أمسك المحرم صيدا له طفل فتلف الطفل بإمساك الصيد ضمن الطفل ، ولا ريب في ذلك لكون
الممسك سببا في الإتلاف ، ولأنّ ذلك أقوى من الدلالة المقتضية للضمان بالنص
الصحيح. أمّا الصيد الممسك فإن تلف ضمن أيضا ، وإلاّ فلا.
قوله
: ( وكذا لو أمسك المحل صيدا له طفل في الحرم ).
أي : وكذا يضمن
الطفل الكائن في الحرم بإمساك أمّه ـ لمكان السببية ـ وإن كان الإمساك في الحل ،
لكن لا يضمن الأمّ على هذا التقدير ، ولو كان الإمساك في الحرم ضمنهما معا
كالمحرم.
ولو أمسك المحل
الأمّ في الحرم فمات الطفل في الحلب ضمن الأمّ مع التلف قطعا ، وفي ضمان الطفل
وجهان : من كون الإتلاف بسبب صدر في الحرم فصار كما لو رمى من الحرم ، ومن أنّ
الإتلاف في الحل فلا يكون مضمونا. وقوّى الشارح الأوّل [١] ، وهو أحوط.
قوله
: ( الثامنة : إذا أغرى المحرم كلبه بصيد فقتله ضمن ، سواء