انتفاء التعدي
والتفريط ، لأنّ تخليصه على هذا الوجه مباح بل إحسان محض ، و ( ما عَلَى
الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ) ، ومثله ما لو خلّص الصيد من فم هرّة أو سبع ، أو من شقّ
جدار ، أو أخذه ليداويه ويتعهده فمات في يده.
قوله
: ( الحادية عشرة ، من دلّ على صيد فقتل ضمنه ).
أجمع علماؤنا
وأكثر العامة على أن المحرم إذا دلّ على صيد فقتل ضمنه ، ويدلّ عليه من طريق
الأصحاب روايات ، منها ما رواه الكليني في الصحيح ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام قال : « المحرم لا يدلّ على الصيد ، فإن دلّ عليه فقتل فعليه الفداء » [١] وفي الصحيح ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا تستحلنّ شيئا من الصيد وأنت حرام ، ولا وأنت
حلال في الحرم ، ولا تدلّنّ عليه محلا ولا محرما فيصطادوه ، ولا تشر إليه فيستحل
من أجلك ، فإنّ فيه فداءا لمن تعمده » [٢].
ويستفاد من قول
المصنف : من دل على صيد فقتل ضمنه ، أنّه لو لم يقتل فلا ضمان على الدّال ، وهو
كذلك وإن أثم بالدّلالة.
وقد قطع العلامة [٣] وغيره [٤] بمساواة المحل في
الحرم للمحرم في الضمان بالدلالة. وهو جيد ، لظاهر صحيحة الحلبي المتقدمة ، أمّا
المحل في الحل فلا ضمان عليه قطعا لكنّه يأثم إذا كان المدلول محرما أو محلا في
الحرم ، وإن كان الصيد في الحل فيما قطع به الأصحاب ، لما فيه من المعاونة على
الإثم والعدوان ، واحتمل العلامة في المنتهى الضمان على هذا
[١] الكافي ٤ : ٣٨١
ـ ٢ ، الوسائل ٩ : ٢٠٨ أبواب كفارات الصيد ب ١٧ ح ٢.
[٢] الكافي ٤ : ٣٨١
ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٢٠٨ أبواب كفارات الصيد ب ١٧ ح ١.