ضمن الحمامة بشاة ،
والفرخ بحمل ، والبيضة بدرهم إن كان محرما ، وإن كان محلا ففي الحمامة درهم ، وفي
الفرخ نصف ، وفي البيضة ربع ، وقيل : يستقر الضمان بنفس الإغلاق ، لظاهر الرواية ،
والأوّل أشبه ).
الأصل في هذه
المسألة ما رواه الشيخ ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أغلق بابه
على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض فقال : « إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم فإنّ
عليه لكلّ طير درهما ، ولكلّ فرخ نصف درهم ، والبيض لكلّ بيضة ربع درهم ، وإن كان
أغلق عليها بعد ما أحرم فإنّ عليه لكل طائر شاة ولكلّ فرخ حملا ، وللبيض نصف درهم
» [١].
ومقتضى الرواية
وجوب الفدية بنفس الإغلاق لكنها ضعيفة السند [٢] ، وبمضمونها أفتى الشيخ [٣] وجمع من الأصحاب [٤]. ونزلها المصنف
على ما إذا هلكت بالإغلاق ، لأنّه قبل التلف مخاطب بالإطلاق لا بالفداء ولا
بالقيمة ، وهو جيد ، لكن يتوجه عليه أنّ إتلاف المحرم لحمام الحرم موجب للفداء
والقيمة معا لا للفداء خاصة ، وإن كان بسبب الإغلاق كما صرّح به
[١] التهذيب ٥ : ٣٥٠
ـ ١٢١٦ ، الوسائل ٩ : ٢٠٧ أبواب كفارات الصيد ب ١٦ ح ٣.
[٢] لأن من جملة
رجالها موسى وهو مشترك بين الضعيف والثقة ولأن راويها يونس بن يعقوب قيل إنه فطحي
( راجع رجال الكشي ٢ : ٦٨٢ ).