الوجه في هذا
الاختصاص ظاهر ، لأنّ المحل لم يهتك حرمه الإحرام ولا الحرم فلم يكن عليه شيء.
قوله
: ( ولو نقل بيض صيد عن موضعه ففسد ضمنه ، ولو أحضنه فخرج الفرخ سليما لم يضمنه ).
ظاهر العبارة
يقتضي عدم الضمان إلاّ مع تحقق الفساد ، وقوّى الشارح الضمان ما لم يتحقق خروج
الفرخ منه سليما [١] ، وهو أحوط.
قوله
: ( ولو ذبح المحرم صيدا كان ميتة ، ويحرم على المحل ).
قد تقدم الكلام في
ذلك وأن في المسألة قولا بعدم تحريمه على المحل ، ولا يخلو من قوّة.
قوله
: ( ولا كذا لو صاده وذبحه محل ).
المراد أنّ المحرم
إذا اصطاد صيدا وذبحه المحل فإنّه يحل للمحل ، لأنّه ذبح في الحل من محل ، وإن لزم
المحرم بإعانته الفداء ، وهذا موضع وفاق.
قوله
: ( الموجب الثالث ، السبب : وهو يشتمل على مسائل ، الأولى : من أغلق على حمام من
حمام الحرم وله فراخ وبيض ضمن بالإغلاق ، فإن زال السب وأرسلها سليمة سقط الضمان ،
ولو هلكت