responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 368

الثانية : قيل إذا نفّر حمام الحرم ، فإن عاد فعليه شاة واحدة ، وإن لم يعد فعن كل حمامة شاة.

______________________________________________________

العلامة في المنتهى [١] وغيره [٢].

وحمل الإغلاق الواقع في الرواية على ما كان في غير الحرم غير مستقيم ، أمّا أوّلا فلأنّه خلاف المتبادر من اللفظ ، وأمّا ثانيا فلأنّ لزوم القيمة به لغير المحرم يقتضي وجوب الفداء والقيمة على المحرم على ما سيجي‌ء بيانه ، إلاّ أن يقال بوجوب الفداء خاصة على المحرم في الحرم في هذا النوع من الإتلاف وإن وجب التضاعف في غيره ، ويمكن تنزيل الرواية على ما إذا جهل حال الحمام وبيضه وفراخه بعد الإغلاق ومنع مساواة فدائه لهذا الإتلاف ، لانتفاء الدليل عليه ، إلاّ أنّ ذلك كله موقوف على صحة السند.

قوله : ( الثانية ، قيل : إذا نفّر حمام الحرم فإن عاد فعليه شاة واحدة ، وإن لم يعد فعن كلّ حمامة شاة ).

القائل بذلك المفيد ـ رحمه‌الله ـ في المقنعة [٣]. وقال الشيخ في التهذيب بعد نقل عبارته : ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه في رسالته ولم أجد به حديثا مسندا [٤]. وإطلاق الحكم يشمل مطلق التنفير وإن لم يخرج من الحرم ، وقيّده الشهيد في بعض تحقيقاته بما لو تجاوز الحرم [٥].

وإطلاق كلام المصنف وغيره يقتضي عدم الفرق في المنفّر بين أن يكون محلا أو محرما ، واحتمل بعض الأصحاب وجوب الفداء والقيمة إذا كان محرما في الحرم ، وهو بعيد جدا ، أمّا مع العود فواضح ، وأمّا مع عدمه فلأنّ مثل ذلك لا يعد إتلافا.


[١] المنتهى ٢ : ٨٣١.

[٢] كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٤٠.

[٣] المقنعة : ٦٨.

[٤] التهذيب ٥ : ٣٥٠.

[٥] نقله عنه في المسالك ١ : ١٤٠.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست