وحمل الإغلاق
الواقع في الرواية على ما كان في غير الحرم غير مستقيم ، أمّا أوّلا فلأنّه خلاف
المتبادر من اللفظ ، وأمّا ثانيا فلأنّ لزوم القيمة به لغير المحرم يقتضي وجوب
الفداء والقيمة على المحرم على ما سيجيء بيانه ، إلاّ أن يقال بوجوب الفداء خاصة
على المحرم في الحرم في هذا النوع من الإتلاف وإن وجب التضاعف في غيره ، ويمكن
تنزيل الرواية على ما إذا جهل حال الحمام وبيضه وفراخه بعد الإغلاق ومنع مساواة
فدائه لهذا الإتلاف ، لانتفاء الدليل عليه ، إلاّ أنّ ذلك كله موقوف على صحة
السند.
قوله
: ( الثانية ، قيل : إذا نفّر حمام الحرم فإن عاد فعليه شاة واحدة ، وإن لم يعد
فعن كلّ حمامة شاة ).
القائل بذلك
المفيد ـ رحمهالله ـ في المقنعة [٣]. وقال الشيخ في التهذيب بعد نقل عبارته : ذكر ذلك علي بن
الحسين بن بابويه في رسالته ولم أجد به حديثا مسندا [٤]. وإطلاق الحكم
يشمل مطلق التنفير وإن لم يخرج من الحرم ، وقيّده الشهيد في بعض تحقيقاته بما لو
تجاوز الحرم [٥].
وإطلاق كلام
المصنف وغيره يقتضي عدم الفرق في المنفّر بين أن يكون محلا أو محرما ، واحتمل بعض
الأصحاب وجوب الفداء والقيمة إذا كان محرما في الحرم ، وهو بعيد جدا ، أمّا مع
العود فواضح ، وأمّا مع عدمه فلأنّ مثل ذلك لا يعد إتلافا.