responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 313

والنظر فيه : يستدعي فصولا. الأوّل : الصيد قسمان‌ فالأول ما لا‌

______________________________________________________

ونقل عن أبي الصلاح التصريح بتحريم قتل جميع الحيوان ما لم يخف منه أو يكن حية أو عقربا أو فأرة [١]. ومراده بالحيوان الممتنع قطعا للنقص والإجماع على جواز ذبح [٢] غيره كما سيجي‌ء بيانه ، وعلى هذا فيكون مطابقا لما اقتضاه كلام المصنف هنا من التعميم ، ويدل عليه إطلاق قوله تعالى : ( لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ) [٣] وقول الصادق عليه‌السلام في صحيحة معاوية بن عمار : « إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة » [٤] وفي مرسلة حريز : « كلما خاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله ، فإن لم يردك فلا ترده » [٥] وفي حسنة الحلبي : « يقتل في الحرم والإحرام الأفعى والأسود الغدر [٦] وكل حية سوء والعقرب والفأرة » [٧] وفي رواية عمر بن يزيد : « واجتنب في إحرامك صيد البر كله » [٨].

ولا ينافي ذلك عدم ترتب الكفارة على قتل بعض أنواع غير المأكول إذ ليس من لوازم التحريم ترتب الكفارة كما هو واضح.

قوله : ( والنظر فيه يستدعي فصولا ، الأول : في أقسامه ، الصيد‌


[١] الكافي في الفقه : ٢٠٣.

[٢] في « م » : قتل‌

[٣] المائدة : ٩٥.

[٤] الكافي ٤ : ٣٦٣ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٦٥ ـ ١٢٧٣ ، علل الشرائع : ٤٥٨ ـ ٢ ، الوسائل ٩ : ١٦٦ أبواب تروك الإحرام ب ٨١ ح ٢.

[٥] الكافي ٤ : ٣٦٣ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٣٦٥ ـ ١٢٧٢ ، الإستبصار ٢ : ٢٠٨ ـ ٧١١ ، الوسائل ٩ : ١٦٦ أبواب تروك الإحرام ب ٨١ ح ١.

[٦] في « ح » : العدو.

[٧] الكافي ٤ : ٣٦٣ ـ ٣ ، الوسائل ٩ : ١٦٧ أبواب تروك الإحرام ب ٨١ ح ٦.

[٨] التهذيب ٥ : ٣٠٠ ـ ١٠٢١ ، الوسائل ٩ : ٧٥ أبواب تروك الإحرام ب ١ ح ٥.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست