responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 312

المقصد الثاني : في أحكام الصيد.

الصيد : هو الحيوان الممتنع ، وقيل : بشرط أن يكون حلالا.

______________________________________________________

المرسل معه بذبحها وطواف أسبوع عنه ، ثم تهيّؤه في يوم عرفة بلبس ثيابه وإتيان المسجد واشتغاله بالدعاء حتى تغرب الشمس. والظاهر أن مراده بلبس الثياب لبس أحسن الثياب كما ورد الأمر بذلك في يوم الجمعة ويوم العيد ، وعلى هذا فيكون ما تضمنته هذه الرواية من الحكم مغايرا لما دلت عليه تلك الأخبار. ولو عمل عامل بمضمون هذه الرواية جاز وإن كانت مرسلة ، لأنه مطابق للعمومات ، والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه.

قوله : ( المقصد الثاني ، في أحكام الصيد. الصيد : هو الحيوان الممتنع ، وقيل : يشترط أن يكون حلالا ).

لا يخفي أن المعرّف هنا هو الصيد المبحوث عنه في هذا المقام ـ وهو المحرّم على المحرم ـ وقد اختلف كلام المصنف وغيره في تعريفه ، فعرفه المصنف في النافع بأنه الحيوان المحلل الممتنع [١]. وهو غير جيد ، لأن بعض أفراد غير المأكول محرم عنده قطعا. وعرفه هنا بأنه الحيوان الممتنع. والظاهر أن مراده الممتنع بالأصالة ، وإلا لدخل فيه ما توحش من الأهلي وامتنع كالإبل والبقر ، مع أن قتله جائز إجماعا ، وخرج عنه ما استأنس من الحيوان البري كالظبي مع تحريم قتله إجماعا.

والممتنع بإطلاقه يتناول المأكول وغيره ، وذكر الشارح أن هذا التعميم غير مراد للمصنف ـ رحمه‌الله ـ بل الظاهر من مذهبه أنه لا يحرم من غير المأكول غير الثعلب والأرنب والضب واليربوع والقنفذ والزنبور [٢]. ويتوجه عليه أن أقصى ما يدل عليه كلام المصنف إباحة قتل الأفعى والعقرب والفأرة وعدم وجوب الكفارة بقتل ما عدا هذه الأنواع الستة من أفراد غير المأكول ، ولا يلزم من ذلك إباحة قتله.


[١] المختصر النافع : ١٠١.

[٢] المسالك ١ : ١٣٣.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست