responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 314

يتعلق به كفارة كصيد البحر ، وهو ما يبيض ويفرخ في الماء ، ومثله الدجاج الحبشي ،

______________________________________________________

قسمان ، فالأول ما لا يتعلق به كفارة كصيد البحر ، وهو ما يبيض ويفرخ في الماء ).

المراد بنفي الكفارة في هذا النوع جواز صيده كما صرح به في النافع [١] ، لأنه موضع وفاق ، بل قال في المنتهى : أجمع المسلمون كافة على تحليل صيد البحر صيدا وأكلا وبيعا وشراءا مما يحل أكله لا خلاف بينهم فيه [٢]. وقد تقدم الكلام في هذه المسألة مفصلا.

قوله : ( ومثله الدجاج الحبشي ).

المراد أن الدجاج الحبشي كصيد البحر في عدم تعلق الكفارة به ـ بمعنى [٣] جواز ذبحه ـ وهو مجمع عليه بين الأصحاب ، ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح ، عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن دجاج الحبش فقال : « ليس من الصيد ، إنما الطير ما طار بين السماء والأرض وصف » [٤] وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « كلما لم يصف من الطير فهو بمنزلة الدجاج » [٥]. ونقل عن الشافعي أنه أوجب في هذا النوع الفدية [٦] ، وهو باطل.

أما الدجاج الأهلي فقال في المنتهى : إنه يجوز ذبحه للمحرم والمحل‌


[١] المختصر النافع : ١٠١.

[٢] المنتهى ٢ : ٨٠٠.

[٣] في « م » : وفي بدل بمعنى.

[٤] الفقيه ٢ : ١٧٢ ـ ٧٥٦ ، التهذيب ٥ : ٣٦٧ ـ ١٢٨٠ بتفاوت ، الوسائل ٩ : ٢٣٤ أبواب كفارات الصيد ب ٤٠ ح ١.

[٥] الفقيه ٢ : ١٧٢ ـ ٧٦٢ ، الوسائل ٩ : ٢٣٥ أبواب كفارات الصيد ب ٤٠ ح ٥.

[٦] نقله عنه في الخلاف ١ : ٤٨٧.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست