قسمان ، فالأول ما
لا يتعلق به كفارة كصيد البحر ، وهو ما يبيض ويفرخ في الماء ).
المراد بنفي
الكفارة في هذا النوع جواز صيده كما صرح به في النافع [١] ، لأنه موضع وفاق
، بل قال في المنتهى : أجمع المسلمون كافة على تحليل صيد البحر صيدا وأكلا وبيعا
وشراءا مما يحل أكله لا خلاف بينهم فيه [٢]. وقد تقدم الكلام في هذه المسألة مفصلا.
قوله
: ( ومثله الدجاج الحبشي ).
المراد أن الدجاج
الحبشي كصيد البحر في عدم تعلق الكفارة به ـ بمعنى [٣] جواز ذبحه ـ وهو
مجمع عليه بين الأصحاب ، ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح ،
عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن دجاج الحبش فقال : « ليس من الصيد ، إنما الطير ما طار
بين السماء والأرض وصف » [٤] وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « كلما
لم يصف من الطير فهو بمنزلة الدجاج » [٥]. ونقل عن الشافعي أنه أوجب في هذا النوع الفدية [٦] ، وهو باطل.
أما الدجاج الأهلي
فقال في المنتهى : إنه يجوز ذبحه للمحرم والمحل