الضأن فيجزي منه
الجذع [١] ، ووافقنا على ذلك أكثر العامة ، وقال بعضهم : لا يجزي إلا الثني من كل شيء [٢]. وقال آخرون :
يجزي الجذع من الكل ، إلا المعز [٣].
والمستند فيما
ذكره الأصحاب ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن ابن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « يجزي من
الضأن الجذع ، ولا يجزي من المعز إلا الثني » [٤].
وفي الصحيح عن عيص
بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، عن علي عليهالسلام ، أنه كان يقول : « الثنية من الإبل ، والثنية من البقر ،
والثنية من المعز ، والجذع من الضأن » [٥].
وفي الصحيح عن
حماد بن عثمان ، قال : سألته أبا عبد الله عليهالسلام عن أدنى ما يجزي من أسنان الغنم في الهدي فقال : « الجذع
من الضأن » قلت : فالمعز؟ قال : « لا يجوز الجذع من المعز » قلت : ولم؟ قال : «
لأن الجذع من الضأن يلقح ، والجذع من المعز لا يلقح » [٦].
واعلم أن المشهور
في كلام الأصحاب أن الثني من الإبل ما كمل له خمس سنين ودخل في السادسة ، ومن
البقر والغنم ما دخل في الثانية.
وذكر العلامة في موضع
من التذكرة والمنتهى أن الثني من المعز ما دخل في الثالثة [٧]. وهو مطابق لكلام
أهل اللغة ، قال الجوهري : الثني الذي يلقي ثنيته ، ويكون ذلك في الظلف والحافر في
السنة الثالثة وفي الخف في