الأول : الجنس ، ويجب أن يكون من النعم : الإبل ، أو البقر ، أو
الغنم.
الثاني : السّن ، فلا يجزي من الإبل إلا الثني ، وهو الذي له خمس
ودخل في السادسة. ومن البقر والمعز ما له سنة ودخل في الثانية. ويجزي من الضأن
الجذع لسنته.
الحجة ، ويوم
النحر أفضل [١]. وهو مشكل. وقال الشهيد في الدروس : إن زمانه يوم النحر ،
فإن فات أجزأ في ذي الحجة [٢]. ولم أقف في الروايات على ما يدل على ذلك صريحا ، وإنما
الموجود فيها أن من فقد الهدي ووجد ثمنه خلّفه عند ثقة ليذبحه عنه في ذي الحجة.
قوله
: ( الثاني ، في صفاته ، والواجب ثلاثة : الأول ، الجنس ، ويجب أن يكون من النعم :
الإبل ، أو البقر ، أو الغنم ).
هذا مما لا خلاف
فيه بين العلماء ، ويدل عليه روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة بن
أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام : في المتمتع قال : « وعليه الهدي » فقلت : وما الهدي؟
فقال : « أفضله بدنة ، وأوسطه بقرة ، وأخسه شاة » [٣].
قوله
: ( الثاني ، السن ، فلا يجزي من الإبل إلا الثني ، وهو الذي له خمس ودخل في
السادسة ، ومن البقر والمعز ما له سنة ودخل في الثانية ، ويجزي من الضأن الجذع
لسنته ).
مذهب الأصحاب أنه
لا يجزي في الهدي من غير الضأن إلا الثني ، أما