responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 28

الثاني : في صفاته ، والواجبات ثلاثة :

الأول : الجنس ، ويجب أن يكون من النعم : الإبل ، أو البقر ، أو الغنم.

الثاني : السّن ، فلا يجزي من الإبل إلا الثني ، وهو الذي له خمس ودخل في السادسة. ومن البقر والمعز ما له سنة ودخل في الثانية. ويجزي من الضأن الجذع لسنته.

______________________________________________________

الحجة ، ويوم النحر أفضل [١]. وهو مشكل. وقال الشهيد في الدروس : إن زمانه يوم النحر ، فإن فات أجزأ في ذي الحجة [٢]. ولم أقف في الروايات على ما يدل على ذلك صريحا ، وإنما الموجود فيها أن من فقد الهدي ووجد ثمنه خلّفه عند ثقة ليذبحه عنه في ذي الحجة.

قوله : ( الثاني ، في صفاته ، والواجب ثلاثة : الأول ، الجنس ، ويجب أن يكون من النعم : الإبل ، أو البقر ، أو الغنم ).

هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء ، ويدل عليه روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام : في المتمتع قال : « وعليه الهدي » فقلت : وما الهدي؟ فقال : « أفضله بدنة ، وأوسطه بقرة ، وأخسه شاة » [٣].

قوله : ( الثاني ، السن ، فلا يجزي من الإبل إلا الثني ، وهو الذي له خمس ودخل في السادسة ، ومن البقر والمعز ما له سنة ودخل في الثانية ، ويجزي من الضأن الجذع لسنته ).

مذهب الأصحاب أنه لا يجزي في الهدي من غير الضأن إلا الثني ، أما‌


[١] مصباح المتهجد : ٦٤٣.

[٢] الدروس : ١٢٧.

[٣] التهذيب ٥ : ٣٦ ـ ١٠٧ ، الوسائل ١٠ : ١٠١ أبواب الذبح ب ١٠ ح ٥.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست