السنة السادسة [١]. وقال في القاموس
: الثنية الناقة الطاعنة في السادسة ، والفرس الداخلة في الرابعة ، والشاة في
الثالثة كالبقرة [٢].
وأما الجذع من
الضأن فقال العلامة في التذكرة والمنتهى في هذه المسألة : إنه ما كمل له ستة أشهر [٣]. وهو موافق لكلام
الجوهري. وقيل : إنه ما كمل له سبعة أشهر ودخل في الثامن [٤]. وحكى في التذكرة
عن ابن الأعرابي أنه قال : إن ولد الضأن إنما يجذع ابن سبعة أشهر إذا كان أبواه
شابين ، ولو كانا هرمين لم يجذع حتى يستكمل ثمانية أشهر [٥].
والتعويل على ذلك
كله مشكل ، نعم روى الكليني في الصحيح ، عن محمد بن حمران ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « أسنان
البقر تبيعها ومسنها سواء » [٦] والتبيع ما دخل في الثانية. وحيث ثبت إجزاء الثني فينبغي
الرجوع فيما يصدق عليه ذلك إلى العرف إن لم يثبت المعنى اللغوي ( والأمر في هذه
المسائل ملتبس ، وطريق الاحتياط واضح ) [٧].
قوله
: ( الثالث : أن يكون تاما ، فلا يجزي العوراء ، ولا العرجاء البيّن عرجها ).
هذا الحكم مجمع
عليه بين العلماء ، ويدل عليه روايات ، منها ما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح
، عن علي بن جعفر : أنه سأل أخاه موسى عليهالسلام عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها هل