بما رواه الجمهور
عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : « الطواف بالبيت صلاة ، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير » [١].
وهذه الرواية
مجهولة الإسناد مع أن الشيخ روى عن محمد بن فضيل ، عن أبي جعفر الثاني عليهالسلام أنه قال : «
وطواف الفريضة لا ينبغي أن يتكلم فيه إلا بالدعاء وذكر الله وقراءة القرآن » قال :
« والنافلة يلقى الرجل أخاه يسلم عليه ويحدثه بالشيء من أمر الآخرة والدنيا لا
بأس به » [٢] ومقتضى هذه الرواية عدم كراهة الكلام بالمباح في طواف
النافلة.
قوله
: ( الثالث في أحكام الطواف ، وفيه اثنتا عشرة مسألة ، الأولى : الطواف ركن ، من
تركه عامدا بطل حجه ).
إطلاق العبارة
يقتضي عدم الفرق في ذلك بين طواف الحج وطواف العمرة وطواف النساء ، وذكر الشارح ـ قدسسره ـ أن المراد به
غير طواف النساء ، فإنه ليس بركن إجماعا [٣]. وقال الشهيد في الدروس : كل طواف واجب ركن إلا طواف
النساء [٤].
ويستفاد من قول
المصنف رحمهالله : من تركه عامدا بطل حجه ، أن المراد بالركن هنا ما يبطل الحج بتركه عمدا
خاصة ، ولا ريب في ركنية طواف الحج والعمرة بهذا المعنى ، فإن الإخلال بهما أو
بأحدهما يقتضي عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه ، فيبقى المكلف تحت العهدة إلى أن
يقوم على الصحة دليل من خارج ، وهو منتف هنا ، ألا أن ذلك بعينه آت في طواف