النساء ، فإن
الحكم بصحة الحج مع تعمد الإخلال به يتوقف على الدليل ، وربما أمكن الاستدلال عليه
بما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : «
وعليه ـ يعني المفرد ـ طواف بالبيت ، وصلاة ركعتين خلف المقام ، وسعي واحد بين
الصفا والمروة ، وطواف بالبيت بعد الحج » [١] فإن المراد بهذا الطواف طواف النساء ، وكونه بعد الحج
يقتضي خروجه عن حقيقته ، فلا يكون فواته مؤثرا في بطلانه.
وما رواه ابن
بابويه في الصحيح ، عن أبي أيوب الخزاز ، قال : كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فدخل عليه رجل
فقال : أصلحك الله إن معنا امرأة حائضا ، ولم تطف طواف النساء ، ويأبى الجمال أن
يقيم عليها ، قال : فأطرق وهو يقول : لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ولا يقيم
عليها جمالها » ثم رفع رأسه إليه فقال : « تمضي فقد تم حجها » [٢].
ويتحقق ترك الطواف
في الحج بخروج ذي الحجة قبل فعله ، وفي عمرة التمتع بضيق وقت الوقوف إلا عن التلبس
بالحج قبله ، وفي العمرة المفردة المجامعة لحج الإفراد أو القران بخروج السنة بناء
على وجوب إيقاعها فيها ، لكنه غير واضح. وفي المجردة إشكال ، إذ يحتمل وجوب
الإتيان بالطواف فيها مطلقا لعدم التوقيت والبطلان بالخروج من مكة بنية الإعراض عن
فعله.
واحتمل الشارح ـ قدسسره ـ تحقق الترك في
الجميع بينة الإعراض عنه والرجوع إلى ما يعد تركا في العرف [٣]. وهو غير واضح ،
لأنه مع بقاء الوقت يمكن الإتيان بالمأمور به على وجهه فينتفي المقتضي للبطلان.
والمراد بالعامد
هنا العالم بالحكم كما يظهر من مقابلته بالناسي ، وقد
[١] التهذيب ٥ : ٤٢
ـ ١٢٤ ، الوسائل ٨ : ١٥٤ أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ٦.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٤٥
ـ ١١٧٦ ، الوسائل ٩ : ٥٠٠ أبواب الطواف ب ٨٤ ح ١٣.