العدول في الصلاة
بالنسبة إلى تأثيرها فيما سبق [١]. والأمر في النية هين.
الثالث : الظاهر
أن تأخير ركعتي طواف النافلة إلى أن يأتي بالسعي على سبيل الأفضلية ، لإطلاق الأمر
بصلاة الأربع في رواية أبي أيوب ، ولعدم وجوب المبادرة بالسعي على الفور.
قوله
: ( وأن يتدانى من البيت ).
علله العلامة في
المنتهى بأن البيت هو المقصود فيكون الدنو منه أولى [٢]. ومثله يكفي في
مثله إن شاء الله تعالى ، قال في الدروس : ولا يبالي بقلّة الخطى مع الدنو وكثرتها
مع البعد [٣].
أجمع العلماء كافة
على جواز الكلام في الطواف بالمباح ، حكاه في المنتهى [٤] ، ويدل عليها
مضافا إلى الأصل ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن علي بن يقطين ، قال : سألت أبا
الحسن عليهالسلام عن الكلام في الطواف وإنشاد الشعر والضحك ، في الفريضة أو غير الفريضة أيستقيم
ذلك؟ قال : « لا بأس به ، والشعر ما كان لا بأس به منه » [٥].
وصرح المصنف وجمع
من الأصحاب بكراهة الكلام في الطواف بغير الدعاء والقراءة ، ولم يفرقوا بين الواجب
وغيره. واستدل عليه في المنتهى [٦]