عنه [١]. ومقتضاه البناء
مع الإخلال بالشوط الواحد ، وربما أشعر التخصيص بالذكر على أن حكم ما زاد على
الشوط خلاف ذلك ، وظاهره كون النقص وقع على سبيل النسيان ، كما هو ظاهر عبارة
المصنف أيضا ، وقد صرح بهذا القيد العلامة في جملة من كتبه [٢] ، والمعتمد
البناء إن كان المنقوص شوطا واحدا وكان النقص على وجه الجهل أو النسيان ،
والاستئناف مطلقا في غيره.
لنا على البناء في
الأول وجواز الاستنابة مع تعذر العود ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحسن بن عطية
، قال : سأله سليمان بن خالد وأنا معه عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط ، قال أبو عبد
الله عليهالسلام : « كيف طاف ستة أشواط؟ » قال : استقبل الحجر فقال الله أكبر وعقد واحدا ،
فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « يطوف شوطا » فقال سليمان : فإنه فاته ذلك حتى أتى أهله
، قال : « يأمر من يطوف عنه » [٣].
ويستفاد من هذه
الرواية جواز الاستنابة هنا مطلقا مع الخروج من مكة ، كما أطلقه المصنف وصرح به
الشهيدان [٤] ، وهو حسن.
وفي الصحيح عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت : رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر ،
قال : « يعيد ذلك الشوط » [٥].
ولنا على
الاستئناف في الثاني فوات الموالاة المعتبرة بدليل التأسي والأخبار الكثيرة ،
كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال :