responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 149

______________________________________________________

عنه [١]. ومقتضاه البناء مع الإخلال بالشوط الواحد ، وربما أشعر التخصيص بالذكر على أن حكم ما زاد على الشوط خلاف ذلك ، وظاهره كون النقص وقع على سبيل النسيان ، كما هو ظاهر عبارة المصنف أيضا ، وقد صرح بهذا القيد العلامة في جملة من كتبه [٢] ، والمعتمد البناء إن كان المنقوص شوطا واحدا وكان النقص على وجه الجهل أو النسيان ، والاستئناف مطلقا في غيره.

لنا على البناء في الأول وجواز الاستنابة مع تعذر العود ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحسن بن عطية ، قال : سأله سليمان بن خالد وأنا معه عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « كيف طاف ستة أشواط؟ » قال : استقبل الحجر فقال الله أكبر وعقد واحدا ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : « يطوف شوطا » فقال سليمان : فإنه فاته ذلك حتى أتى أهله ، قال : « يأمر من يطوف عنه » [٣].

ويستفاد من هذه الرواية جواز الاستنابة هنا مطلقا مع الخروج من مكة ، كما أطلقه المصنف وصرح به الشهيدان [٤] ، وهو حسن.

وفي الصحيح عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ، قلت : رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر ، قال : « يعيد ذلك الشوط » [٥].

ولنا على الاستئناف في الثاني فوات الموالاة المعتبرة بدليل التأسي والأخبار الكثيرة ، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال :


[١] التهذيب ٥ : ١٠٩.

[٢] المنتهى ٢ : ٧٠٠ ، والقواعد ١ : ٨٣.

[٣] التهذيب ٥ : ١٠٩ ـ ٣٥٤ ، الوسائل ٩ : ٤٣٢ أبواب الطواف ب ٣٢ ح ١.

[٤] الشهيد الأول في الدروس : ١١٦ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٢٢.

[٥] التهذيب ٥ : ١٠٩ ـ ٣٥٣ ، الوسائل ٩ : ٤٣١ أبواب الطواف ب ٣١ ح ١ ، ورواها في الفقيه ٢ : ٢٤٩ ـ ١١٩٧ بتفاوت.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست