العصر على ما نص
عليه الشيخ [١] وغيره [٢] ، واستدل عليه في الإستبصار بما رواه في الصحيح ، عن محمد
بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليهالسلام عن صلاة طواف التطوع بعد العصر فقال : « لا » فذكرت له قول
بعض آبائه أن الناس لم يأخذوا عن الحسن والحسين إلا الصلاة بعد العصر بمكة فقال :
« نعم ولكن إذا رأيت الناس يقبلون على شيء فاجتنبه » فقلت : إن هؤلاء يفعلون ،
قال : « لستم مثلهم » [٣].
ثم قال رحمهالله : فأما ما رواه
أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن
يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الذي يطوف بعد الغداة وبعد العصر وهو في وقت الصلاة ، أيصلي
ركعات الطواف نافلة كانت أو فريضة؟ قال : « لا » [٤] فالوجه في هذا
الخبر ما تضمنه من أنه كان وقت صلاة فريضة فلم يجز له أن يصلي ركعتي الطواف إلا
بعد أن يفرغ من الفريضة الحاضرة.
قوله
: ( السادسة ، من نقص من طوافه ، فإن جاوز النصف رجع فأتم ، ولو عاد إلى أهله أمر
من يطوف عنه ، وإن كان دون ذلك استأنف ).
هذا التفصيل مشهور
بين الأصحاب ، ولم أقف على رواية تدل عليه. وقال الشيخ في التهذيب : ومن طاف
بالبيت ستة أشواط وانصرف فليضف إليه شوطا آخر ولا شيء عليه ، وإن لم يذكر حتى
يرجع إلى أهله أمر من يطوف