responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 150

وكذا من قطع طواف الفريضة لدخول البيت أو بالسعي في حاجة.

______________________________________________________

سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله ، كيف يصنع؟ قال : « يعيد طوافه وخالف السنة » [١].

وصحيحة حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في من كان يطوف بالبيت فعرض له دخول الكعبة فدخلها ، قال : « يستقبل طوافه » [٢].

وحسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إذا طاف الرجل بالبيت أشواطا ثم اشتكى أعاد الطواف » يعني الفريضة [٣].

ولا يخفى أن النقص المقتضي لوجوب الاستيناف إنما يتحقق مع فوات الموالاة ، وإلا وجب الإتمام قولا واحدا.

وذكر الشارح [٤] وغيره [٥] أن المراد بمجاوزة النصف إتمام الأربع لا مطلق المجاوزة. وما وقفت عليه في هذه المسألة من النص خال من هذا اللفظ فضلا عن تفسيره.

قوله : ( وكذا من قطع طواف الفريضة لدخول البيت أو للسعي في حاجة ).

أي : يجب عليه البناء مع مجاوزة النصف والاستئناف قبله ، والكلام في هذه المسألة كالسابقة من انتفاء ما يدل على الفرق بين إكمال النصف وعدمه ، والمتجه الاستئناف مطلقا إن كان القطع لدخول البيت ، لصحيحة حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في من كان يطوف بالبيت فعرض له‌


[١] التهذيب ٥ : ١١٨ ـ ٣٨٦ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٣ ـ ٧٦٨ ، الوسائل ٩ : ٤٤٧ أبواب الطواف ب ٤١ ح ٣.

[٢] الفقيه ٢ : ٢٤٧ ـ ١١٨٧ ، الوسائل ٩ : ٤٤٧ أبواب الطواف ب ٤١ ح ١.

[٣] الكافي ٤ : ٤١٤ ـ ٤ ، الوسائل ٩ : ٤٥٣ أبواب الطواف ب ٤٥ ح ١.

[٤] المسالك ١ : ١٢٢.

[٥] حكاه عن حاشية الكركي في الجواهر ١٩ : ٣٢٦.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست