سألته عن رجل طاف
بالبيت ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله ، كيف يصنع؟ قال : « يعيد طوافه
وخالف السنة » [١].
وصحيحة حفص بن
البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في من كان يطوف بالبيت فعرض له دخول الكعبة فدخلها ، قال
: « يستقبل طوافه » [٢].
وحسنة الحلبي ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا طاف الرجل بالبيت أشواطا ثم اشتكى أعاد
الطواف » يعني الفريضة [٣].
ولا يخفى أن النقص
المقتضي لوجوب الاستيناف إنما يتحقق مع فوات الموالاة ، وإلا وجب الإتمام قولا
واحدا.
وذكر الشارح [٤] وغيره [٥] أن المراد
بمجاوزة النصف إتمام الأربع لا مطلق المجاوزة. وما وقفت عليه في هذه المسألة من
النص خال من هذا اللفظ فضلا عن تفسيره.
قوله
: ( وكذا من قطع طواف الفريضة لدخول البيت أو للسعي في حاجة ).
أي : يجب عليه
البناء مع مجاوزة النصف والاستئناف قبله ، والكلام في هذه المسألة كالسابقة من
انتفاء ما يدل على الفرق بين إكمال النصف وعدمه ، والمتجه الاستئناف مطلقا إن كان
القطع لدخول البيت ، لصحيحة حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في من كان يطوف
بالبيت فعرض له
[١] التهذيب ٥ : ١١٨
ـ ٣٨٦ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٣ ـ ٧٦٨ ، الوسائل ٩ : ٤٤٧ أبواب الطواف ب ٤١ ح ٣.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٤٧
ـ ١١٨٧ ، الوسائل ٩ : ٤٤٧ أبواب الطواف ب ٤١ ح ١.
[٣] الكافي ٤ : ٤١٤
ـ ٤ ، الوسائل ٩ : ٤٥٣ أبواب الطواف ب ٤٥ ح ١.