responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 147

______________________________________________________

وحسنة رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر ، أيصلي الركعتين حين يفرغ من طوافه؟ فقال : « نعم ، ما بلغك قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا بني عبد المطلب لا تمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف » [١].

وقد ورد في بعض الروايات كراهة ذلك عند اصفرار الشمس وعند طلوعها ، كصحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن ركعتي طواف الفريضة فقال : « وقتهما إذا فرغت من طوافك ، وأكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها » [٢].

وروى محمد بن مسلم في الصحيح أيضا قال : سئل أحدهما عليهما‌السلام عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر ، قال : « يطوف ويصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها » [٣].

وأجاب الشيخ عن هاتين الروايتين بالحمل على التقية ، لأن ذلك موافق للعامة ، واحتمل حمل الرواية الثانية على طواف النافلة أيضا [٤]. وهو حسن ، ولو قيل بمضمونها أمكن ، وتحمل الكراهة المنفية في صحيحتي معاوية بن عمار وزرارة على الكراهة المؤكدة.

واحترز المصنف ـ رحمه‌الله ـ بقوله : يجوز أن يصلي ركعتي طواف الفريضة ، عن ركعتي طواف النافلة ، فإنه يكره فعلهما بعد الغداة وبعد‌


[١] الكافي ٤ : ٤٢٤ ـ ٧ ، الوسائل ٩ : ٤٨٧ أبواب الطواف ب ٧٦ ح ٢.

[٢] التهذيب ٥ : ١٤١ ـ ٤٦٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٣٦ ـ ٨٢٢ ، الوسائل ٩ : ٤٨٨ أبواب الطواف ب ٧٦ ح ٧.

[٣] التهذيب ٥ : ١٤١ ـ ٤٦٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٣٧ ـ ٨٢٣ ، الوسائل ٩ : ٤٨٨ أبواب الطواف ب ٧٦ ح ٨.

[٤] الإستبصار ٢ : ٢٣٧.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست