وحسنة رفاعة قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر ، أيصلي الركعتين
حين يفرغ من طوافه؟ فقال : « نعم ، ما بلغك قول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : يا بني عبد
المطلب لا تمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف » [١].
وقد ورد في بعض
الروايات كراهة ذلك عند اصفرار الشمس وعند طلوعها ، كصحيحة محمد بن مسلم قال :
سألت أبا جعفر عليهالسلام عن ركعتي طواف الفريضة فقال : « وقتهما إذا فرغت من طوافك
، وأكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها » [٢].
وروى محمد بن مسلم
في الصحيح أيضا قال : سئل أحدهما عليهماالسلام عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر ، قال : « يطوف
ويصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها » [٣].
وأجاب الشيخ عن
هاتين الروايتين بالحمل على التقية ، لأن ذلك موافق للعامة ، واحتمل حمل الرواية
الثانية على طواف النافلة أيضا [٤]. وهو حسن ، ولو قيل بمضمونها أمكن ، وتحمل الكراهة المنفية
في صحيحتي معاوية بن عمار وزرارة على الكراهة المؤكدة.
واحترز المصنف ـ رحمهالله ـ بقوله : يجوز
أن يصلي ركعتي طواف الفريضة ، عن ركعتي طواف النافلة ، فإنه يكره فعلهما بعد
الغداة وبعد
[١] الكافي ٤ : ٤٢٤
ـ ٧ ، الوسائل ٩ : ٤٨٧ أبواب الطواف ب ٧٦ ح ٢.
[٢] التهذيب ٥ : ١٤١
ـ ٤٦٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٣٦ ـ ٨٢٢ ، الوسائل ٩ : ٤٨٨ أبواب الطواف ب ٧٦ ح ٧.
[٣] التهذيب ٥ : ١٤١
ـ ٤٦٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٣٧ ـ ٨٢٣ ، الوسائل ٩ : ٤٨٨ أبواب الطواف ب ٧٦ ح ٨.