قطع الطواف ولما
يكمل أربعة أشواط ، نظرا إلى ثبوت ذلك مع الحدث في أثناء الطواف ، والحكم في
المسألتين واحد [١]. وهو مع تسليم الحكم في الأصل لا يخرج عن القياس ، ولو قيل
بوجوب الاستئناف مطلقا مع الإخلال بالموالاة الواجبة بدليل التأسي وغيره أمكن ،
لقصور الروايتين المتضمنتين للبناء من حيث السند. والاحتياط يقتضي البناء والإكمال
ثم الاستئناف مطلقا.
قوله
: ( الخامسة ، يجوز أن يصلي ركعتي طواف الفريضة ولو في الأوقات التي تكره لابتداء
النوافل ).
المراد أنه يجوز
للطائف أن يصلي ركعتي طواف الفريضة من غير كراهة في كل وقت ، حتى في الأوقات
الخمسة التي يكره فيها ابتداء النوافل ، ويدل على ذلك مضافا إلى الأصل روايات
كثيرة منها :
صحيحة معاوية بن
عمار ، عن الصادق عليهالسلام أنه قال في ركعتي الطواف : « وهاتان الركعتان هما الفريضة
، ليس يكره أن تصليهما في أي الساعات شئت ، عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ولا
تؤخرهما ساعة تطوف وتفرغ فصليهما » [٢].
وصحيحة زرارة ، عن
أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : « أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة ، صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها
أديتها ، وصلاة ركعتي طواف الفريضة ، وصلاة الكسوف ، والصلاة على الميت » [٣].
[١] الشهيد الأول في
الدروس : ١١٦ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٢٢.
[٢] الكافي ٤ : ٤٢٣
ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٣٦ ـ ٤٥٠ ، الوسائل ٩ : ٤٨٧ أبواب الطواف ب ٧٦ ح ٣.
[٣] الكافي ٣ : ٢٨٨
ـ ٣ ، الفقيه ١ : ٢٧٨ ـ ١٢٦٥ ، الخصال : ٢٤٧ ـ ١٠٧ ، الوسائل ٣ : ١٧٤ أبواب
المواقيت ب ٣٩ ح ١.