قد عرفت أن الواجب
الطواف بالبيت على معنى أن يكون الطائف خارجا عن البيت بجميع بدنه ، فلا يجوز
المشي على أساس البيت ، وهو القدر الباقي من أساس الحائط بعد عمارته أخيرا ويسمى
الشاذروان ، لأنه من الكعبة على ما قطع به الأصحاب ، ولا على حائط الحجر لوجوب
إدخاله في الطواف.
وهل يجوز للطائف
مس الجدار بيده في موازاة الشاذروان؟ قيل : لا ، وهو خيرة التذكرة [١] ، لأن من مسه على
هذا الوجه يكون بعض بدنه في البيت فلا يتحقق الشرط ، أعني خروجه عنه بجميع بدنه.
وقيل بالجواز ،
وهو ظاهر اختيار العلامة في القواعد [٢] ، وجعله في التذكرة وجها للشافعية ، واستدل عليه بأن من
هذا شأنه يصدق عليه أنه طائف بالبيت ، لأن معظم بدنه خارج عنه ، ثم أجاب عنه
بالمنع من ذلك ، لأن بعض بدنه في البيت ، فكان كما لو وضع إحدى رجليه اختيارا على
الشاذروان [٣].
والمسألة محل تردد
، وإن كان الجواز لا يخلو من قرب ، لعدم قيام دليل يعتد به على المنع.
قوله
: ( ومن لوازمه ركعتا الطواف ، وهما واجبتان بعده في الطواف الواجب ).
المراد أن صلاة
الركعتين من لوازم الطواف شرعا ، وجوبا في الواجب وندبا في الندب ، وهذا هو
المعروف من مذهب الأصحاب ، ونقل الشيخ في