الخلاف عن بعض
أصحابنا استحبابهما في الطواف الواجب [١] ، وهو ضعيف جدا.
لنا قوله عزّ وجلّ
( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ
مُصَلًّى )[٢] ، وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال : قال
أبو عبد الله عليهالسلام : « إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم عليهالسلام فصل ركعتين
واجعله أماما ، واقرأ في الأولى منهما سورة التوحيد ـ قل هو الله أحد ـ وفي
الثانية قل يا أيها الكافرون ، ثم تشهد واحمد الله وأثن عليه وصل على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، واسأله أن
يتقبل منك ، وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره أن تصليهما في أي الساعات شئت ،
عند طلوع الشمس وعند غروبها ، ولا تؤخرهما ، ساعة تطوف وتفرغ فصلهما » [٣].
وفي الصحيح عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سأل رجل أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يطوف الأسباع جميعا فيقرن فقال : « لا ، الأسبوع
وركعتان » [٤].
قوله
: ( ولو نسيهما وجب عليه الرجوع ، ولو شق قضاهما حيث ذكر ).
أما أنه يجب على
الناسي الرجوع إلى المقام وصلاتهما فيه مع انتفاء المشقة بذلك ، فيدل عليه مضافا
إلى توقف الامتثال عليه صحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سئل عن
رجل طاف طواف