ذلك كان طائفا
بغير البيت ، بمنزلة من طاف بالمسجد ، لأنه طاف في غير حد ، ولا طواف له » [١] وفي طريق هذه
الرواية ياسين الضرير ، وهو غير موثق.
ونقل عن ابن
الجنيد أنه جوز الطواف خارج المقام عند الضرورة [٢] ، وربما كان
مستنده ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن أبان ، عن محمد الحلبي ، قال : سألت أبا
عبد الله عليهالسلام عن الطواف خلف المقام ، قال : « ما أحب ذلك ، وما أرى به بأسا ، فلا تفعله
إلا أن لا تجد منه بدا » [٣] ومقتضى الرواية الجواز على كراهية ، وظاهر الصدوق الإفتاء
بمضمونها. وهو غير بعيد ، إلا أن المشهور أولى.
وقد قطع الأصحاب
بأنه يجب مراعاة قدر ما بين البيت والمقام من جميع الجهات ، وفي رواية محمد بن
مسلم المتقدمة دلالة عليه ، وتحتسب المسافة من جهة الحجر من خارجه وإن كان خارجا
من البيت ، لوجوب إدخاله في الطواف ، فلا يكون محسوبا من المسافة.
واحتمل الشارح احتسابه
منها على القول بخروجه وإن لم يجز سلوكه [٤] ، وهو أحوط.
واعلم أن المقام
حقيقة : هو العمود من الصخر الذي كان إبراهيم عليهالسلام يصعد عليه عند بنائه البيت وعليه اليوم بناء ، ويطلق على
جميعه مع ما في داخله المقام عرفا.
وهل المعتبر وقوع
الطواف بين البيت وحائط البناء الذي على المقام الأصلي ، أم بينه وبين العمود
المخصوص؟ احتمالان ، أظهرهما الثاني.
[١] الكافي ٤ : ٤١٣
ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٤٢٧ أبواب الطواف ب ٢٨ ح ١.