responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 131

______________________________________________________

ذلك كان طائفا بغير البيت ، بمنزلة من طاف بالمسجد ، لأنه طاف في غير حد ، ولا طواف له » [١] وفي طريق هذه الرواية ياسين الضرير ، وهو غير موثق.

ونقل عن ابن الجنيد أنه جوز الطواف خارج المقام عند الضرورة [٢] ، وربما كان مستنده ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن أبان ، عن محمد الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الطواف خلف المقام ، قال : « ما أحب ذلك ، وما أرى به بأسا ، فلا تفعله إلا أن لا تجد منه بدا » [٣] ومقتضى الرواية الجواز على كراهية ، وظاهر الصدوق الإفتاء بمضمونها. وهو غير بعيد ، إلا أن المشهور أولى.

وقد قطع الأصحاب بأنه يجب مراعاة قدر ما بين البيت والمقام من جميع الجهات ، وفي رواية محمد بن مسلم المتقدمة دلالة عليه ، وتحتسب المسافة من جهة الحجر من خارجه وإن كان خارجا من البيت ، لوجوب إدخاله في الطواف ، فلا يكون محسوبا من المسافة.

واحتمل الشارح احتسابه منها على القول بخروجه وإن لم يجز سلوكه [٤] ، وهو أحوط.

واعلم أن المقام حقيقة : هو العمود من الصخر الذي كان إبراهيم عليه‌السلام يصعد عليه عند بنائه البيت وعليه اليوم بناء ، ويطلق على جميعه مع ما في داخله المقام عرفا.

وهل المعتبر وقوع الطواف بين البيت وحائط البناء الذي على المقام الأصلي ، أم بينه وبين العمود المخصوص؟ احتمالان ، أظهرهما الثاني.


[١] الكافي ٤ : ٤١٣ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٤٢٧ أبواب الطواف ب ٢٨ ح ١.

[٢] كما في المختلف : ٢٨٨.

[٣] الفقيه ٢ : ٢٤٩ ـ ١٢٠٠ ، الوسائل ٩ : ٤٢٧ أبواب الطواف ب ٢٨ ح ٢.

[٤] المسالك ١ : ١٢١.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست