ولا يكفي إتمام
الشوط من موضع سلوك الحجر ، بل تجب البدأة من الحجر الأسود ، لأنه المتبادر من
الأمر بإعادة الشوط ، ولقوله عليهالسلام : « من اختصر في الحجر الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود
» [١].
ولا ينافي ما
ذكرناه من الاكتفاء بإعادة الشوط خاصة ما رواه ابن بابويه ، عن الحسين بن سعيد ،
عن إبراهيم بن سفيان ، قال ، كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام : امرأة طافت
طواف الحج ، فلما كانت في الشوط السابع اختصرت فطافت في الحجر وصلت ركعتي الفريضة
وسعت وطافت طواف النساء ثم أتت منى ، فكتب : « تعيد » [٢] ، لأنه غير صريح
في توجه الأمر إلى إعادة الطواف من أصله ، فيحتمل تعلقه بإعادة ذلك الشوط الذي حصل
فيه الإخلال.
قوله
: ( وأن يكمّله سبعا ، وأن يكون بين البيت والمقام ).
أما وجوب إكمال
السبع فموضع وفاق بين العلماء ، والنصوص به مستفيضة ، بل متواترة.
وأما أنه يعتبر
كون الطواف واقعا بين البيت والمقام ، بمعنى كونه في المحل الخارج عن جميع البيت
والداخل عن جميع المقام ، فهو المعروف من مذهب الأصحاب ، ويدل عليه ما رواه
الكليني ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن حد الطواف بالبيت الذي من خرج منه لم
يكن طائفا بالبيت : « كان الناس على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يطوفون بالبيت والمقام ، وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام
والبيت ، فكان الحد موضع المقام اليوم ، فمن جازه فليس بطائف ، والحد قبل اليوم
واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين نواحي البيت كلها ، فمن طاف فتباعد من نواحيه
أبعد من مقدار
[١] الكافي ٤ : ٤١٩
ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٤٩ ـ ١١٩٨ ، الوسائل ٩ : ٤٣٢ أبواب الطواف ب ٣١ ح ٣.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٤٩
ـ ١١٩٩ ، الوسائل ٩ : ٤٣٢ أبواب الطواف ب ٣١ ح ٤.