responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 130

وأن يكمله سبعا. وأن يكون بين البيت والمقام ،

______________________________________________________

ولا يكفي إتمام الشوط من موضع سلوك الحجر ، بل تجب البدأة من الحجر الأسود ، لأنه المتبادر من الأمر بإعادة الشوط ، ولقوله عليه‌السلام : « من اختصر في الحجر الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود » [١].

ولا ينافي ما ذكرناه من الاكتفاء بإعادة الشوط خاصة ما رواه ابن بابويه ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن سفيان ، قال ، كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام : امرأة طافت طواف الحج ، فلما كانت في الشوط السابع اختصرت فطافت في الحجر وصلت ركعتي الفريضة وسعت وطافت طواف النساء ثم أتت منى ، فكتب : « تعيد » [٢] ، لأنه غير صريح في توجه الأمر إلى إعادة الطواف من أصله ، فيحتمل تعلقه بإعادة ذلك الشوط الذي حصل فيه الإخلال.

قوله : ( وأن يكمّله سبعا ، وأن يكون بين البيت والمقام ).

أما وجوب إكمال السبع فموضع وفاق بين العلماء ، والنصوص به مستفيضة ، بل متواترة.

وأما أنه يعتبر كون الطواف واقعا بين البيت والمقام ، بمعنى كونه في المحل الخارج عن جميع البيت والداخل عن جميع المقام ، فهو المعروف من مذهب الأصحاب ، ويدل عليه ما رواه الكليني ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن حد الطواف بالبيت الذي من خرج منه لم يكن طائفا بالبيت : « كان الناس على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يطوفون بالبيت والمقام ، وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام والبيت ، فكان الحد موضع المقام اليوم ، فمن جازه فليس بطائف ، والحد قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين نواحي البيت كلها ، فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار‌


[١] الكافي ٤ : ٤١٩ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٤٩ ـ ١١٩٨ ، الوسائل ٩ : ٤٣٢ أبواب الطواف ب ٣١ ح ٣.

[٢] الفقيه ٢ : ٢٤٩ ـ ١١٩٩ ، الوسائل ٩ : ٤٣٢ أبواب الطواف ب ٣١ ح ٤.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست