responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 115

______________________________________________________

وهو أحد القولين في المسألة ، وأظهرهما.

وتدل عليه أيضا صحيحة حريز ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في رجل طاف تطوعا وصلى ركعتين وهو على غير وضوء ، قال : « يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف » [١].

ورواية عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « لا بأس بأن يطوف الرجل النافلة على غير وضوء ثم يتوضأ ويصلي ، وإن طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضأ وليصل ، ومن طاف تطوعا وصلى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين ولا يعيد الطواف » [٢].

ونقل عن أبي الصلاح أنه اعتبر الطهارة في الطواف المندوب كالواجب ، تمسكا بإطلاق بعض الروايات المتضمنة لاعتبار الطهارة في الطواف [٣]. وهو ضعيف ، لأن المفصّل يحكم على المجمل.

واعلم أن المعروف من مذهب الأصحاب استباحة الطواف بالطهارة الترابية كما يستباح بالمائية ، ويدل عليه عموم قوله عليه‌السلام في صحيحة جميل : « إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا » [٤] ، وفي صحيحة محمد بن مسلم : « وهو بمنزلة الماء » [٥].

وذهب فخر المحققين إلى أن التيمم لا يبيح للجنب الدخول في‌


[١] التهذيب ٥ : ١١٨ ـ ٣٨٥ ، الوسائل ٩ : ٤٤٥ أبواب الطواف ب ٣٨ ح ٧.

[٢] الفقيه ٢ : ٢٥٠ ـ ١٢٠٣ ، الوسائل ٩ : ٤٤٤ أبواب الطواف ب ٣٨ ح ٢.

[٣] الكافي في الفقه : ١٩٥.

[٤] الفقيه ١ : ٦٠ ـ ٢٢٣ ، التهذيب ١ : ٤٠٤ ـ ١٢٦٤ ، الوسائل ٢ : ٩٩٤ أبواب التيمم ب ٢٣ ح ١.

[٥] التهذيب ١ : ٢٠٠ ـ ٥٨١ ، الإستبصار ١ : ١٦٣ ـ ٥٦٦ ، الوسائل ٢ : ٩٩٥ أبواب التيمم ب ٢٣ ح ٢. وفي الجميع : عن حماد بن عثمان ، ولم نعثر على رواية بهذا النص عن محمد بن مسلم.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست