وتدل عليه أيضا
صحيحة حريز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل طاف تطوعا وصلى ركعتين وهو على غير وضوء ، قال :
« يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف » [١].
ورواية عبيد بن
زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « لا بأس بأن يطوف الرجل النافلة على غير وضوء
ثم يتوضأ ويصلي ، وإن طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضأ وليصل ، ومن طاف تطوعا وصلى
ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين ولا يعيد الطواف » [٢].
ونقل عن أبي
الصلاح أنه اعتبر الطهارة في الطواف المندوب كالواجب ، تمسكا بإطلاق بعض الروايات
المتضمنة لاعتبار الطهارة في الطواف [٣]. وهو ضعيف ، لأن المفصّل يحكم على المجمل.
واعلم أن المعروف
من مذهب الأصحاب استباحة الطواف بالطهارة الترابية كما يستباح بالمائية ، ويدل
عليه عموم قوله عليهالسلام في صحيحة جميل : « إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء
طهورا » [٤] ، وفي صحيحة محمد بن مسلم : « وهو بمنزلة الماء » [٥].
وذهب فخر المحققين
إلى أن التيمم لا يبيح للجنب الدخول في
[١] التهذيب ٥ : ١١٨
ـ ٣٨٥ ، الوسائل ٩ : ٤٤٥ أبواب الطواف ب ٣٨ ح ٧.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٥٠
ـ ١٢٠٣ ، الوسائل ٩ : ٤٤٤ أبواب الطواف ب ٣٨ ح ٢.
[٤] الفقيه ١ : ٦٠ ـ
٢٢٣ ، التهذيب ١ : ٤٠٤ ـ ١٢٦٤ ، الوسائل ٢ : ٩٩٤ أبواب التيمم ب ٢٣ ح ١.
[٥] التهذيب ١ : ٢٠٠
ـ ٥٨١ ، الإستبصار ١ : ١٦٣ ـ ٥٦٦ ، الوسائل ٢ : ٩٩٥ أبواب التيمم ب ٢٣ ح ٢. وفي
الجميع : عن حماد بن عثمان ، ولم نعثر على رواية بهذا النص عن محمد بن مسلم.