قوله
: ( القول في الطواف. وفيه ثلاث مقاصد ، الأول : في المقدمات ، وهي واجبة ومندوبة
، فالواجبات : الطهارة ).
أجمع علماؤنا كافة
على اشتراط الطهارة في الطواف الواجب ، حكاه في المنتهى [١] ، ويدل عليه
روايات كثيرة :
كصحيحة معاوية بن
عمار قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير الوضوء إلا
الطواف بالبيت ، والوضوء أفضل » [٢].
وصحيحة علي بن
جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في
الطواف قال : « يقطع طوافه ولا يعتد بشيء مما طاف » وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه
على غير وضوء ، قال : « يقطع طوافه ولا يعتد به » [٣].
وصحيحة محمد بن
مسلم قال : سألت أحدهما عليهماالسلام عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهر ، قال : « يتوضأ
ويعيد طوافه ، وإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين » [٤].
ويستفاد من هذه
الرواية عدم توقف الطواف المندوب على الطهارة ،