المسجدين ، ولا
اللبث فيما عداهما من المساجد [١]. ومقتضاه عدم استباحة الطواف به أيضا ، وهو ضعيف ، وقد
تقدم الكلام في ذلك في كتاب الطهارة.
قوله
: ( وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن ).
إطلاق العبارة
يقتضي عدم الفرق في الطواف بين الواجب والندب ، ولا في النجاسة بين المعفو عنها
وغيرها ، ونقل عن ابن إدريس التصريح بهذا التعميم [٢] ، وهو ظاهر
المنتهى [٣]. وذهب بعض الأصحاب إلى العفو هنا كما يعفى عنه في الصلاة [٤]. ونقل عن ابن
الجنيد [٥] وابن حمزة [٦] أنهما كرها الطواف في الثوب النجس.
احتج المانعون
بقوله عليهالسلام : « الطواف بالبيت صلاة » [٧] وبرواية يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يرى في
ثوبه الدم وهو في الطواف ، قال : « ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه ، ثم
يخرج فيغسله ، ثم يعود فيتم طوافه » [٨].
ويتوجه على
الرواية الأولى أنها غير مسندة من طرق الأصحاب كما اعترف به العلامة في المختلف [٩] ، فلا يصح التعلق
بها ، ومع ذلك فهي غير