responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 82

مسائل أربع :

الأولى : إذا استقرّ الحج في ذمته ثم مات قضي عنه من أصل تركته. فإن كان عليه دين وضاقت التركة قسّمت على الدين وأجرة المثل بالحصص.

______________________________________________________

يقدم الماشي أو نمشي؟ فقال : « الركوب أفضل » [١].

ومنها : أن الركوب أفضل لمن كان الحامل له على المشي توفير المال مع استغنائه عنه ، والمشي أفضل إن كان الحامل له عليه كسر النفس ومشقة العبادة ، اختاره الإمام الرباني ميثم البحراني في شرح النهج [٢] ، وهو جيد ، لأن الشّح جامع لمساوي العيوب كما ورد في الخبر [٣] ، فيكون دفعه أولى من العبادة بالمشي. ويدل عليه أيضا ما رواه الكليني ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المشي أفضل أو الركوب؟ فقال : « إن كان الرجل موسرا يمشي ليكون أقل لنفقته فالركوب أفضل » [٤].

ولا فرق في ذلك كله بين حجة الإسلام وغيرها وان كانت العبارة تشعر باختصاص الحكم بها.

قوله : ( الأولى ، إذا استقر الحج في ذمته ثم مات قضي عنه من أصل تركته ، فإن كان عليه دين وضاقت التركة قسّمت على الدين وأجرة المثل بالحصص ).

أما وجوب القضاء عن الميت من أصل تركته مع استقرار الحج في ذمته فقال العلامة في التذكرة والمنتهى : إنه قول علمائنا أجمع [٥]. ووافقنا عليه‌


[١] التهذيب ٥ : ١٣ ـ ٣٤ ، الإستبصار ٢ : ١٤٣ ـ ٤٦٦ ، الوسائل ٨ : ٥٤ أبواب وجوب الحج ب ٣٢ ح ٢.

[٢] شرح نهج البلاغة ١ : ٢٢٥.

[٣] نهج البلاغة ( محمد عبده ) : ٢٤٥ ـ الكلمات القصار ـ رقم ٣٧٨.

[٤] الكافي ٤ : ٤٥٦ ـ ٣ ، الوسائل ٨ : ٥٩ أبواب وجوب الحج ب ٣٣ ح ١٠.

[٥] التذكرة ١ : ٣٠٦ ، والمنتهى ٢ : ٨٧١.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست