نركب؟ فقال : «
تركبون أحب إلى ، فإن ذلك أقوى على الدعاء والعبادة » [١].
وللأصحاب في هذه
المسألة وجوه أخر في الجمع بين الأخبار :
منها : أن المشي
أفضل لمن كان قد ساق معه ما إذا أعيا ركبه ، ذكره الشيخ في كتابي الأخبار وقال :
من أضعفه المشي ولم يكن معه ما يلجأ إلى ركوبه عند إعيائه فلا يجوز له أن يخرج إلا
راكبا [٢]. واستدل على هذا الجمع بما رواه عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن عبد الله
بن بكير قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنا نريد الخروج إلى مكة فقال : « لا تمشوا واركبوا »
فقلت : أصلحك الله بلغنا أن الحسن بن علي عليهماالسلام حج عشرين حجة ماشيا فقال : « إن الحسن بن علي عليهماالسلام كان يمشي وتساق
معه محامله ورحاله » [٣].
ومنها : أن الركوب
أفضل من المشي لمن يضعف بالمشي عن التقدم للعبادة ، ذكره الشيخ في كتابي الأخبار
احتمالا [٤] ، واختاره الشهيد في الدروس [٥] ، واستدل عليه
الشيخ بما رواه عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ، عن هشام بن سالم ،
قال : دخلنا على أبي عبد الله عليهالسلام أنا وعنبسة بن مصعب وبضعة عشر رجلا من أصحابنا فقلت : جعلني
الله فداك أيهما أفضل المشي أو الركوب؟ فقال : « ما عبد الله بشيء أفضل من المشي
» فقلنا : أيما أفضل نركب إلى مكة فنعجل فنقيم بها إلى أن
[١] التهذيب ٥ : ١٢
ـ ٣٢ ، الإستبصار ٢ : ١٤٢ ـ ٤٦٤ ، الوسائل ٨ : ٥٨ أبواب وجوب الحج ب ٣٣ ح ٥.