responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 81

______________________________________________________

نركب؟ فقال : « تركبون أحب إلى ، فإن ذلك أقوى على الدعاء والعبادة » [١].

وللأصحاب في هذه المسألة وجوه أخر في الجمع بين الأخبار :

منها : أن المشي أفضل لمن كان قد ساق معه ما إذا أعيا ركبه ، ذكره الشيخ في كتابي الأخبار وقال : من أضعفه المشي ولم يكن معه ما يلجأ إلى ركوبه عند إعيائه فلا يجوز له أن يخرج إلا راكبا [٢]. واستدل على هذا الجمع بما رواه عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنا نريد الخروج إلى مكة فقال : « لا تمشوا واركبوا » فقلت : أصلحك الله بلغنا أن الحسن بن علي عليهما‌السلام حج عشرين حجة ماشيا فقال : « إن الحسن بن علي عليهما‌السلام كان يمشي وتساق معه محامله ورحاله » [٣].

ومنها : أن الركوب أفضل من المشي لمن يضعف بالمشي عن التقدم للعبادة ، ذكره الشيخ في كتابي الأخبار احتمالا [٤] ، واختاره الشهيد في الدروس [٥] ، واستدل عليه الشيخ بما رواه عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ، عن هشام بن سالم ، قال : دخلنا على أبي عبد الله عليه‌السلام أنا وعنبسة بن مصعب وبضعة عشر رجلا من أصحابنا فقلت : جعلني الله فداك أيهما أفضل المشي أو الركوب؟ فقال : « ما عبد الله بشي‌ء أفضل من المشي » فقلنا : أيما أفضل نركب إلى مكة فنعجل فنقيم بها إلى أن‌


[١] التهذيب ٥ : ١٢ ـ ٣٢ ، الإستبصار ٢ : ١٤٢ ـ ٤٦٤ ، الوسائل ٨ : ٥٨ أبواب وجوب الحج ب ٣٣ ح ٥.

[٢] التهذيب ٥ : ١٢ ، والاستبصار ٢ : ١٤٢.

[٣] التهذيب ٥ : ١٢ ـ ٣٣ ، الإستبصار ٢ : ١٤٢ ـ ٤٦٥ ، الوسائل ٨ : ٥٨ أبواب وجوب الحج ب ٣٣ ح ٦.

[٤] التهذيب ٥ : ١٣ ، الاستبصار ٢ : ١٤٣.

[٥] الدروس : ٨٦.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست