أكثر العامة [١]. والمستند فيه
الأخبار المستفيضة ، كصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « يقضى
عن الرجل حجة الإسلام من جميع ماله » [٢].
وصحيحة معاوية بن
عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يموت ولم يحج حجة الإسلام ويترك مالا ، قال : «
عليه أن يحج عنه من ماله رجلا صرورة لا مال له » [٣].
وصحيحة محمد بن
مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل مات ولم يحج حجة الإسلام يحج عنه؟ قال : « نعم » [٤].
وموثقة سماعة بن
مهران ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يموت ولم يحج حجة الإسلام ، ولم يوص بها ، وهو
موسر ، فقال : « يحج عنه من صلب ماله ، لا يجوز غير ذلك » [٥].
وأما أنه مع ضيق
التركة يجب قسمتها على الدين ، وأجرة المثل بالحصص فواضح ، لاشتراك الجميع في
الثبوت وانتفاء الأولوية.
ثم إن قامت حصة
الحج من التوزيع أو من جميع التركة مع انتفاء الدين بأجرة الحج فواضح ، ولو قصرت
عن الحج والعمرة من أقرب المواقيت ووسعت لأحدهما فقد أطلق جمع من الأصحاب وجوبه.
[١] منهم المزني في
مختصره : ٦٢ ، وابن حزم في المحلى ٧ : ٦٢ ، وابن قدامة في المغني ٣ : ١٩٦.
[٢] التهذيب ٥ : ٤٠٣
ـ ١٤٠٥ ، الوسائل ٨ : ٥٠ أبواب وجوب الحج ب ٢٨ ح ٣.
[٣] الكافي ٤ : ٣٠٦
ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ١٥ ـ ٤٢ ، الوسائل ٨ : ٤٩ أبواب وجوب الحج ب ٢٨ ح ١.
[٤] الفقيه ٢ : ٢٧٠
ـ ١٣٢٠ وفيه زيادة : ولم يوص بها ، وكذا في « م » ، التهذيب ٢ : ١٥ ـ ٤٣ ، الوسائل
٨ : ٥٠ أبواب وجوب الحج ب ٢٨ ح ٢.
[٥] التهذيب ٥ : ١٥
ـ ٤١ ، الوسائل ٨ : ٥٠ أبواب وجوب الحج ب ٢٨ ح ٤.