responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 335

والاكتحال بالسواد على قول ، وبما فيه طيب.

______________________________________________________

قوله : ( والاكتحال بالسواد على قول ).

القول للشيخ ـ رحمه‌الله ـ في النهاية والمبسوط [١] والمفيد [٢] وسلار [٣] وابن إدريس [٤] وابن الجنيد [٥]. وقال الشيخ في الخلاف : إنه مكروه. والأصح التحريم ، لورود النهي عنه في أخبار كثيرة ، كصحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا من علّة » [٦].

وصحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ، إنّ السواد زينة » [٧] ومقتضى التعليل تحريمه وإن لم تقصد به الزينة ، لأنه عليه‌السلام جعل العلة فيه حصول الزينة به لا قصدها.

قال في المنتهى : ويجوز الاكتحال بما عدا الأسود من أنواع الاكتحال إلا ما فيه طيب بلا خلاف [٨].

قوله : ( وبما فيه طيب ).

سوق العبارة يقتضي عدم تحقق الخلاف في ذلك ، وبه صرح في التذكرة فقال : أجمع علماؤنا على أنه لا يجوز للمحرم أن يكتحل بكحل فيه طيب ، سواء كان رجلا أو امرأة [٩].


[١] النهاية : ٢٢٠ ، والمبسوط ١ : ٣٢١.

[٢] المقنعة : ٦٨.

[٣] المراسم : ١٠٦.

[٤] السرائر : ١٢٨.

[٥] حكاه عنه في المختلف : ٢٦٩.

[٦] التهذيب ٥ : ٣٠١ ـ ١٠٢٣ ، الوسائل ٩ : ١١١ أبواب تروك الإحرام ب ٣٣ ح ٢.

[٧] الكافي ٤ : ٣٥٦ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٣٠١ ـ ١٠٢٥ ، علل الشرائع : ٤٥٦ ـ ٢ ، الوسائل ٩ : ١١٢ أبواب تروك الإحرام ب ٣٣ ح ٤.

[٨] المنتهى ٢ : ٧٨٨.

[٩] التذكرة ١ : ٣٣٥.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست