القول للشيخ ـ رحمهالله ـ في النهاية
والمبسوط [١] والمفيد [٢] وسلار [٣] وابن إدريس [٤] وابن الجنيد [٥]. وقال الشيخ في الخلاف : إنه مكروه. والأصح التحريم ،
لورود النهي عنه في أخبار كثيرة ، كصحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا
يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا من علّة » [٦].
وصحيحة حريز عن
أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ، إنّ السواد
زينة » [٧] ومقتضى التعليل تحريمه وإن لم تقصد به الزينة ، لأنه عليهالسلام جعل العلة فيه
حصول الزينة به لا قصدها.
قال في المنتهى :
ويجوز الاكتحال بما عدا الأسود من أنواع الاكتحال إلا ما فيه طيب بلا خلاف [٨].
قوله
: ( وبما فيه طيب ).
سوق العبارة يقتضي
عدم تحقق الخلاف في ذلك ، وبه صرح في التذكرة فقال : أجمع علماؤنا على أنه لا يجوز
للمحرم أن يكتحل بكحل فيه طيب ، سواء كان رجلا أو امرأة [٩].