قوله
: ( وكذا لبس طيلسان له أزرار ، لكن لا يزرّه على نفسه ).
لم أقف في كلام
أهل اللغة على معنى الطيلسان ، وعرفه الشارح بأنه ثوب منسوج محيط بالبدن [١].
ومقتضى العبارة
جواز لبسه اختيارا ، وبه صرح العلامة في جملة من كتبه [٢] ، والشهيد في
الدروس [٣]. واعتبر العلامة في الإرشاد في جواز لبسه الضرورة [٤].
والمعتمد الجواز
مطلقا ، للأصل ، والأخبار الكثيرة ، كصحيحة يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور فقال : « نعم ، وفي كتاب علي عليهالسلام : لا تلبس
طيلسانا حتى تنزع أزراره ، فحدثني أبي : إنما كره ذلك مخافة أن يزرّه الجاهل عليه
» [٥].
وصحيحة الحلبي عن
أبي عبد الله عليهالسلام : في المحرم يلبس الطيلسان المزرّر فقال : « نعم ، وفي
كتاب علي عليهالسلام : لا تلبس طيلسانا حتى تنزع أزراره » وقال : « إنما كره ذلك مخافة أن يزرّه
الجاهل ، فأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه » [٦].