ويدل على التحريم
مضافا إلى العمومات المانعة من استعمال الطيب روايات ، منها صحيحة معاوية بن عمار
، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا بأس أن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب
يوجد ريحه ، فأما للزينة فلا » [١].
وصحيحة عبد الله
بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « يكتحل المحرم إن هو رمد بكحل ليس فيه زعفران » [٢].
ورواية أبان ، عمن
أخبره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا اشتكى المحرم عينه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك
ولا طيب » [٣].
وحكى العلامة في
المختلف عن ابن البراج أنه جعل الاكتحال بما فيه طيب مكروها ، واحتج له بالأصل ،
وأجاب بالخروج عنه بالروايات [٤]. وهو كذلك ، والفدية هنا فدية الطيب.
قوله
: ( ويستوي في ذلك الرجل والمرأة ).
هذا مما لا خلاف
فيه بين الأصحاب ، وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه.
قوله
: ( وكذا النظر في المرآة على الأشهر ).
المشار إليه بذا
هو التحريم على الرجل والمرأة ، وقد اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فذهب الأكثر
إلى التحريم ، وقال الشيخ في الخلاف : إنه مكروه [٥]. والأصح التحريم
، لصحيحة حماد ، عن أبي عبد الله
[١] الكافي ٤ : ٣٥٧
ـ ٥ ، الوسائل ٩ : ١١٢ أبواب تروك الإحرام ب ٣٣ ح ٨.
[٢] التهذيب ٥ : ٣٠١
ـ ١٠٢٦ ، الوسائل ٩ : ١١٢ أبواب تروك الإحرام ب ٣٣ ح ٥.
[٣] الكافي ٤ : ٣٥٧
ـ ٤ ، الوسائل ٩ : ١١٢ أبواب تروك الإحرام ب ٣٣ ح ٩.