responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 334

وكذا لبس طيلسان له أزرار ، لكن لا يزرّه على نفسه.

______________________________________________________

ولا ريب في بطلانه ، لأنه إثبات شي‌ء لا دليل عليه.

قوله : ( وكذا لبس طيلسان له أزرار ، لكن لا يزرّه على نفسه ).

لم أقف في كلام أهل اللغة على معنى الطيلسان ، وعرفه الشارح بأنه ثوب منسوج محيط بالبدن [١].

ومقتضى العبارة جواز لبسه اختيارا ، وبه صرح العلامة في جملة من كتبه [٢] ، والشهيد في الدروس [٣]. واعتبر العلامة في الإرشاد في جواز لبسه الضرورة [٤].

والمعتمد الجواز مطلقا ، للأصل ، والأخبار الكثيرة ، كصحيحة يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور فقال : « نعم ، وفي كتاب علي عليه‌السلام : لا تلبس طيلسانا حتى تنزع أزراره ، فحدثني أبي : إنما كره ذلك مخافة أن يزرّه الجاهل عليه » [٥].

وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في المحرم يلبس الطيلسان المزرّر فقال : « نعم ، وفي كتاب علي عليه‌السلام : لا تلبس طيلسانا حتى تنزع أزراره » وقال : « إنما كره ذلك مخافة أن يزرّه الجاهل ، فأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه » [٦].


[١] المسالك ١ : ١١٠.

[٢] كالقواعد ١ : ٨٢.

[٣] الدروس : ١٠٧.

[٤] الإرشاد ( مجمع الفائدة ) ٦ : ٣٤٧.

[٥] الكافي ٤ : ٣٤٠ ـ ٧ ، الوسائل ٩ : ١١٦ أبواب تروك الإحرام ب ٣٦ ح ٢.

[٦] الكافي ٤ : ٣٤٠ ـ ٨ ، الفقيه ٢ : ٢١٧ ـ ٩٩٥ ، علل الشرائع : ٤٠٨ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ١١٦ أبواب تروك الإحرام ب ٣٦ ح ٣.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست