قال في المنتهى [١]. وقال في القاموس
: القفاز كرمان شيء يعمل لليدين يحشى بقطن تلبسهما المرأة للبرد أو ضرب من الحلي
لليدين والرجلين [٢].
قوله
: ( وأما الغلالة فجائزة للحائض إجماعا ).
الغلالة بكسر الغين
: ثوب رقيق يلبس تحت الثياب. وقد أجمع العلماء على جواز لبسه للحائض ، حتى أن
الشيخ في النهاية مع منعه من لبس المخيط لهن على ما أفهمه أول كلامه قال : ويجوز
للحائض أن تلبس تحت ثيابها غلالة تقي ثيابها من النجاسات [٣]. ويدل على الجواز
صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « تلبس
المرأة الحائض تحت ثيابها غلالة » [٤].
قوله
: ( ويجوز لبس السراويل للرجال إذا لم يجد إزارا ).
هذا مما لا خلاف
فيه بين العلماء ، ويدل عليه روايات ، منها صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام ، قال : « لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه ، ولا ثوبا تدرعه ،
ولا سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ، ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعل » [٥].
وقد صرح العلامة
في التذكرة والمنتهى بأنه لا فدية في لبسه على هذا الوجه ، للأصل ، وجواز اللبس ،
ونقل عن بعض العامة قولا بالوجوب [٦] ،