responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 286

ولو فعل الصبي ما تجب به الكفارة لزم ذلك الولي في ماله. وكل ما يعجز عنه الصبي يتولاّه الولي ، من تلبية وطواف وسعي وغير ذلك.

______________________________________________________

والطيب ، فإن قتل صيدا فعلى أبيه » [١].

قوله : ( ولو فعل الصبي ما تجب به الكفارة لزم ذلك الولي في ماله ).

المراد أنه لو فعل الصبي ما تجب به الكفارة على المكلف لزم ذلك الولي في ماله ، فإن الصبي لا يجب عليه اجتناب موجبها ، وإنما يجب على الولي أن يجنّبه ذلك ، كما دلت عليه الروايات السابقة.

وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين ما يوجب الكفارة عمدا وسهوا كالصيد ، أو عمدا لا سهو كلبس المخيط. والأصح اختصاص الحكم بالأول كما اختاره الشيخ [٢] وأكثر الأصحاب [٣] ، اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع النص ، وهو الصيد [٤].

قوله : ( وكل ما يعجز عنه الصبي يتولاّه الولي ، من تلبية وطواف وسعي وغير ذلك ).

وقد تقدم ما يدل على هذا الحكم من الأخبار ، ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام وكنا تلك السنة مجاورين وأردنا الإحرام يوم التروية فقلت : إن معنا مولودا صبيا فقال : « مروا أمه فلتلق حميدة فلتسألها كيف تعمل بصبيانها » قال : فأتتها فسألتها فقالت لها : إذا كان يوم التروية فجردوه‌


[١] الكافي ٤ : ٣٠٣ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٦٥ ـ ١٢٩١ ، التهذيب ٥ : ٤٠٩ ـ ١٤٢٤ ، الوسائل ٢ : ٢٠٨ أبواب أقسام الحج ب ١٧ ح ٥.

[٢] المبسوط ١ : ٣٢٩.

[٣] منهم المحقق في المعتبر ٢ : ٧٤٨ ، والشهيد الأول في الدروس : ٨٢ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٠٧.

[٤] في « م » و « ح » زيادة : وما في معناه.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست