قوله
: ( ولو فعل الصبي ما تجب به الكفارة لزم ذلك الولي في ماله ).
المراد أنه لو فعل
الصبي ما تجب به الكفارة على المكلف لزم ذلك الولي في ماله ، فإن الصبي لا يجب
عليه اجتناب موجبها ، وإنما يجب على الولي أن يجنّبه ذلك ، كما دلت عليه الروايات
السابقة.
وإطلاق العبارة
يقتضي عدم الفرق في ذلك بين ما يوجب الكفارة عمدا وسهوا كالصيد ، أو عمدا لا سهو
كلبس المخيط. والأصح اختصاص الحكم بالأول كما اختاره الشيخ [٢] وأكثر الأصحاب [٣] ، اقتصارا فيما
خالف الأصل على موضع النص ، وهو الصيد [٤].
قوله
: ( وكل ما يعجز عنه الصبي يتولاّه الولي ، من تلبية وطواف وسعي وغير ذلك ).
وقد تقدم ما يدل
على هذا الحكم من الأخبار ، ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد
الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام وكنا تلك السنة مجاورين وأردنا الإحرام يوم التروية فقلت :
إن معنا مولودا صبيا فقال : « مروا أمه فلتلق حميدة فلتسألها كيف تعمل بصبيانها »
قال : فأتتها فسألتها فقالت لها : إذا كان يوم التروية فجردوه
[١] الكافي ٤ : ٣٠٣
ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٦٥ ـ ١٢٩١ ، التهذيب ٥ : ٤٠٩ ـ ١٤٢٤ ، الوسائل ٢ : ٢٠٨ أبواب
أقسام الحج ب ١٧ ح ٥.