ولو وقع العدول
قبل الطواف ثم لبّى بعده فينبغي القطع بجواز التحلل له ، للأصل ، ولأن أقصى ما
يستفاد من الرواية المتقدمة أنه لا يجوز العدول لمن لبّى بعد طوافه وسعيه ولا يلزم
منه كون التلبية مقتضية لإبطال العدول المتقدم ، والعجب أن الشارح [١] ـ قدسسره ـ جعل ذلك مورد
الخلاف مع أن النص وكلام الأصحاب كالصريحين في خلافه.
قوله
: ( الثالثة ، إذا أحرم الولي بالصبي جرّده من فخ وفعل به ما يجب على المحرم
وجنّبه ما يجتنبه ).
قد تقدم الكلام في
ذلك وأن التجريد كناية عن الإحرام ، وإن ذلك على سبيل الرخصة ، وإلاّ فالأفضل
الإحرام به من الميقات [٢]. ويدل على أنه يجب على الولي أن يفعل به ما يجب على المحرم
ويجنّبه ما يجتنبه روايات : منها صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « انظروا
من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مرو يصنع بهم ما يصنع
بالمحرم ، ويطاف بهم ، ويرمى عنهم ، ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليه » [٣].
وصحيحة زرارة عن
أحدهما عليهالسلام ، قال : « إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبّي ويفرض الحج ، فإن
لم يحسن أن يلبّي لبّوا عنه ، ويطاف به ، ويصلى عنه » قلت : ليس لهم ما يذبحون عنه
، قال : « يذبح عن الصغار ويصوم الكبار ، ويتقى ما يتقي المحرم من الثياب