responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 287

ويجب على الولي الهدي من ماله أيضا. وروي : إذا كان الصبي مميّزا جاز أمره بالصيام عن الهدي ، ولو لم يقدر على الصيام صام الولي عنه مع العجز عن الهدي.

______________________________________________________

وغسلوه كما يجرد المحرم ، ثم أحرموا عنه ، ثم قفوا به في المواقف ، فإذا كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا رأسه ، ثم زوروا به البيت ، ثم مروا الخادم أن يطوف به البيت وبين الصفا والمروة ، وإذا لم يكن الهدي فليصم عنه وليه إذا كان متمتعا » [١].

قوله : ( ويجب على الولي الهدي من ماله أيضا ، وروي إذا كان الصبي مميّزا جاز أمره بالصيام عن الهدي ، ولو لم يقدر على الصيام صام عنه وليه مع العجز عن الهدي ).

يمكن أن تكون الرواية التي أشار إليها المصنف صحيحة زرارة المتقدمة حيث قال فيها ، قلت : ليس لهم ما يذبحون ، قال : « يذبح عن الصغار ويصوم الكبار » [٢] إذ الظاهر أن المراد من الكبار المميزون.

وفي رواية سماعة : « ولو أنه أمرهم فصاموا قد أجزأ عنهم » [٣].

ومقتضى العبارة أن صوم الولي يترتب على عجز الصبي عن الصوم ، والظاهر جوازه مطلقا ، لإطلاق الأمر به في صحيحة ( معاوية بن عمار ) [٤]. وعبد الرحمن بن الحجاج المتقدمتين.

وفي صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن الصادق عليه‌السلام :


[١] التهذيب ٥ : ٤١٠ ـ ١٤٢٥ ، ورواه في الكافي ٤ : ٣٠٠ ـ ٥ ، والوسائل ٨ : ٢٠٧ أبواب أقسام الحج ب ١٧ ح ١ وفيهما بتفاوت يسير ، يظهر من المصنف أنه عدّ الجميع من كلام الإمام عليه‌السلام وعول عليه واستدل به فيما بعد ، ولكن الظاهر أن قوله : وإذا لم يكن الهدي إلى آخره من كلام الشيخ كما يظهر من مراجعة التهذيب ، وليس هو في الكافي.

[٢] في ص ٢٨٥.

[٣] الكافي ٤ : ٣٠٥ ـ ٩ ، الفقيه ٢ : ٢٦٦ ـ ١٢٩٥ ، الوسائل ١٠ : ٩٠ أبواب الذبح ب ٢ ح ٨.

[٤] بدل ما بين القوسين في « ض » : زرارة.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست