مدمن الحج » [١] قال : وقد روي أن
من حج ثلاث حجات لم يصبه فقر أبدا [٢] والأخبار الواردة بذلك أكثر من أن تحصى.
ويكره ترك الحج
للموسر خمس سنين ، لما رواه الكليني ، عن ذريح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « من مضت
له خمس سنين فلم يفد إلى ربه وهو موسر ، إنه لمحروم » [٣].
وعن حمران ، عن
أبي جعفر عليهالسلام إنه قال : « إنّ لله ملكا ينادي : أيّ عبد أحسن الله إليه وأوسع عليه في رزقه
فلم يفد إليه في كل خمسة أعوام مرة ليطلب نوافله ، إنّ ذلك لمحروم » [٤].
قوله
: ( القول في حجة الإسلام ، وشرائط وجوبها خمسة : الأول : البلوغ وكمال العقل ،
فلا تجب على الصبي ولا على المجنون ، ولو حج الصبي أو حج عنه أو عن المجنون لم يجز
عن حجة الإسلام ).
أما أنه لا يجب
على الصبي والمجنون فقال المصنف في المعتبر : إنه
[١] الفقيه ٢ : ١٣٩
ـ ٦٠٣ ، الوسائل ٨ : ٩٠ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ٤٥ ح ١٣.
[٢] الفقيه ٢ : ١٣٩
ـ ٦٠٤ ، الوسائل ٨ : ٩٠ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ٤٥ ح ١٤.
[٣] الكافي ٤ : ٢٧٨
ـ ١ ، الوسائل ٨ : ٩٨ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ٤٩ ح ١.
[٤] الكافي ٤ : ٢٧٨
ـ ٢ ، الوسائل ٨ : ٩٨ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ٤٩ ح ٢.