responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 20

المقدمة الثانية : في الشرائط ، والنظر في : حجة الإسلام ، وما يجب بالنذر ، وما في معناه ، وفي أحكام النيابة.

القول في حجة الإسلام. وشروط وجوبها خمسة :

الأول : كمال العقل ، فلا تجب على الصبي ، ولا على المجنون.

ولو حج الصبي أو حجّ عنه أو عن المجنون لم يجز عن حجة الإسلام.

______________________________________________________

مدمن الحج » [١] قال : وقد روي أن من حج ثلاث حجات لم يصبه فقر أبدا [٢] والأخبار الواردة بذلك أكثر من أن تحصى.

ويكره ترك الحج للموسر خمس سنين ، لما رواه الكليني ، عن ذريح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « من مضت له خمس سنين فلم يفد إلى ربه وهو موسر ، إنه لمحروم » [٣].

وعن حمران ، عن أبي جعفر عليه‌السلام إنه قال : « إنّ لله ملكا ينادي : أيّ عبد أحسن الله إليه وأوسع عليه في رزقه فلم يفد إليه في كل خمسة أعوام مرة ليطلب نوافله ، إنّ ذلك لمحروم » [٤].

قوله : ( القول في حجة الإسلام ، وشرائط وجوبها خمسة : الأول : البلوغ وكمال العقل ، فلا تجب على الصبي ولا على المجنون ، ولو حج الصبي أو حج عنه أو عن المجنون لم يجز عن حجة الإسلام ).

أما أنه لا يجب على الصبي والمجنون فقال المصنف في المعتبر : إنه‌


[١] الفقيه ٢ : ١٣٩ ـ ٦٠٣ ، الوسائل ٨ : ٩٠ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ٤٥ ح ١٣.

[٢] الفقيه ٢ : ١٣٩ ـ ٦٠٤ ، الوسائل ٨ : ٩٠ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ٤٥ ح ١٤.

[٣] الكافي ٤ : ٢٧٨ ـ ١ ، الوسائل ٨ : ٩٨ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ٤٩ ح ١.

[٤] الكافي ٤ : ٢٧٨ ـ ٢ ، الوسائل ٨ : ٩٨ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ٤٩ ح ٢.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست