المراد بما في
معنى النذر : العهد واليمين. ولو لم يعطف عليه الإفساد والاستيجار لأمكن
اندراجهما فيه أيضا. ولا فرق في وجوب الحج ثانيا بإفساده بين كونه واجبا أو مندوبا
، فإن المندوب يجب بالشروع فيه ، كما سيجيء بيانه إن شاء الله [١].
قوله
: ( وبالاستيجار للنيابة ).
لا فرق في ذلك بين
الواجب والمندوب أيضا.
قوله
: ( ويتكرر بتكرر السبب ).
الضمير يرجع إلى
الحج الواجب بالعارض مطلقا ، ولا ريب في تكرر الوجوب في هذه المواضع بتكرر السبب ،
لأن وجوده يقتضي وجود المسبب.
قوله
: ( وما خرج عن ذلك مستحب ، ويستحب لفاقد الشرائط ، كمن عدم الزاد والراحلة إذا
تسكّع ، سواء شق عليه السعي أو سهل ، وكالمملوك إذا أذن له مولاه ).
لا ريب في استحباب
الحج في جميع هذه الصور ، لعموم الترغيب فيه. ويستحب لمن حج تكرار الحج استحبابا
مؤكدا ، فروى ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه ، عن الصادق عليهالسلام أنه قال : « من
حج حجة الإسلام فقد حل عقدة النار من عنقه ، ومن حج حجتين لم يزل في خير حتى يموت
، ومن حج ثلاث حجج متواليات ثم حج أو لم يحج فهو بمنزلة