قول العلماء كافة [١]. ويدل عليه مضافا
إلى استحالة توجه الخطاب إلى غير الكامل قوله عليهالسلام : « رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ ، وعن المجنون حتى يفيق »
[٢].
وأما إنهما إذا
حجا أو حج عنهما فزال نقصهما بعد انقضاء الحج لم يجزهما عن حجة الإسلام فقال في
المنتهى : إنه لا يعرف فيه خلافا [٣]. ويدل عليه روايات كثيرة ، منها ما رواه ابن بابويه في
الصحيح ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن ابن عشر سنين
يحج؟ قال : « عليه حجة الإسلام إذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت » [٤].
وما رواه الشيخ ،
عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « ولو أنّ غلاما حج عشر سنين ثم احتلم كانت عليه
فريضة الإسلام » [٥].
وعن شهاب ، قال :
سألته عن ابن عشر سنين يحج؟ قال : « عليه حجة الإسلام إذا احتلم ، وكذلك الجارية
عليها الحج إذا طمثت » [٦].
قوله
: ( ولو دخل الصبي المميز والمجنون في الحج ندبا ثم كمل كل واحد منهما وأدرك
المشعر أجزأ عن حجة الإسلام على تردد ).