responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 21

ولو دخل الصبيّ المميز والمجنون في الحجّ ندبا ثم كمل كل واحد منهما وأدرك المشعر أجزأ عن حجة الإسلام على تردد.

______________________________________________________

قول العلماء كافة [١]. ويدل عليه مضافا إلى استحالة توجه الخطاب إلى غير الكامل قوله عليه‌السلام : « رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ ، وعن المجنون حتى يفيق » [٢].

وأما إنهما إذا حجا أو حج عنهما فزال نقصهما بعد انقضاء الحج لم يجزهما عن حجة الإسلام فقال في المنتهى : إنه لا يعرف فيه خلافا [٣]. ويدل عليه روايات كثيرة ، منها ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن ابن عشر سنين يحج؟ قال : « عليه حجة الإسلام إذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت » [٤].

وما رواه الشيخ ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « ولو أنّ غلاما حج عشر سنين ثم احتلم كانت عليه فريضة الإسلام » [٥].

وعن شهاب ، قال : سألته عن ابن عشر سنين يحج؟ قال : « عليه حجة الإسلام إذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت » [٦].

قوله : ( ولو دخل الصبي المميز والمجنون في الحج ندبا ثم كمل كل واحد منهما وأدرك المشعر أجزأ عن حجة الإسلام على تردد ).


[١] المعتبر ٢ : ٧٤٧.

[٢] الخصال : ١٧٥ ـ ٢٣٣ ، الوسائل ١ : ٣٢ أبواب مقدمة العبادات ب ٤ ح ١١.

[٣] المنتهى ٢ : ٦٤٨.

[٤] الفقيه ٢ : ٢٦٦ ـ ١٢٩٦ ، الوسائل ٨ : ٣٠ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ١٢ ح ١.

[٥] التهذيب ٥ : ٦ ـ ١٥ ، الإستبصار ٢ : ١٤٦ ـ ٤٧٧ ، الوسائل ٨ : ٣٠ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ١٣ ح ٢.

[٦] الكافي ٤ : ٢٧٦ ـ ٨ ، التهذيب ٥ : ٦ ـ ١٤ ، الإستبصار ٢ : ١٤٦ ـ ٤٧٦ ، الوسائل ٨ : ٣٠ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ١٢ ح ٢.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست