responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 18

وقد يجب الحج بالنذر وما في معناه ، وبالإفساد ،

______________________________________________________

وصحيحة ذريح المحاربي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به ، أو مرض لا يطيق فيه الحج ، أو سلطان يمنعه ، فليمت يهوديا أو نصرانيا » [١] والوعيد مطلقا دليل التضييق.

ومعنى وجوب الفورية فيه : وجوب المبادرة إليه في أول عام الاستطاعة مع الإمكان ، وإلا ففيما يليه وهكذا ، ولو توقف على مقدمات من سفر وغيره تعين الإتيان بها على وجه يدركه كذلك.

ولو تعددت الرفقة في العام الواحد قيل : وجب عليه المسير مع أولها ، فإن أخّر عنها وأدركه مع التالية ، وإلا كان كمؤخره عمدا في استقراره ، وبه قطع جدي ـ قدس‌سره ـ في الروضة [٢]. وجوز الشهيد في الدروس التأخر عن الأولى إن وثق بالمسير مع غيرها [٣] ، وهو حسن ، بل [٤] يحتمل قويا جواز التأخير بمجرد احتمال سفر الثانية ، لانتفاء الدليل على فورية المسير بهذا المعنى. وأطلق العلامة في التذكرة جواز التأخير عن الرفقة الأولى [٥] ، لكن المسألة في كلامه مفروضة في حج النائب.

وينبغي القطع بالجواز إذا كان سفر الأولى قبل أشهر الحج وقبل تضيّق الوقت الذي يمكن إدراكه فيه ، لأنه الأصل ، ولا مقتضى للخروج عنه ، والله أعلم.

قوله : ( وقد يجب الحج بالنذر ، وما في معناه ، وبالإفساد ).


[١] الكافي ٤ : ٢٦٨ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٧٣ ـ ١٣٣٣ ، التهذيب ٥ : ١٧ ـ ٤٩ ، المحاسن : ٨٨ ـ ٣١ ، عقاب الأعمال : ٢٨١ ـ ٢ ، المقنعة : ٦١ ، المعتبر ٢ : ٧٤٦ ، الوسائل ٨ : ١٩ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ٧ ح ١.

[٢] الروضة البهية ٢ : ١٦١.

[٣] الدروس : ٨٥.

[٤] في « م » : و.

[٥] التذكرة ١ : ٣١٣.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست