وصحيحة ذريح
المحاربي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه من ذلك
حاجة تجحف به ، أو مرض لا يطيق فيه الحج ، أو سلطان يمنعه ، فليمت يهوديا أو
نصرانيا » [١] والوعيد مطلقا دليل التضييق.
ومعنى وجوب
الفورية فيه : وجوب المبادرة إليه في أول عام الاستطاعة مع الإمكان ، وإلا ففيما
يليه وهكذا ، ولو توقف على مقدمات من سفر وغيره تعين الإتيان بها على وجه يدركه
كذلك.
ولو تعددت الرفقة
في العام الواحد قيل : وجب عليه المسير مع أولها ، فإن أخّر عنها وأدركه مع
التالية ، وإلا كان كمؤخره عمدا في استقراره ، وبه قطع جدي ـ قدسسره ـ في الروضة [٢]. وجوز الشهيد في
الدروس التأخر عن الأولى إن وثق بالمسير مع غيرها [٣] ، وهو حسن ، بل [٤] يحتمل قويا جواز
التأخير بمجرد احتمال سفر الثانية ، لانتفاء الدليل على فورية المسير بهذا المعنى.
وأطلق العلامة في التذكرة جواز التأخير عن الرفقة الأولى [٥] ، لكن المسألة في
كلامه مفروضة في حج النائب.
وينبغي القطع
بالجواز إذا كان سفر الأولى قبل أشهر الحج وقبل تضيّق الوقت الذي يمكن إدراكه فيه
، لأنه الأصل ، ولا مقتضى للخروج عنه ، والله أعلم.
قوله
: ( وقد يجب الحج بالنذر ، وما في معناه ، وبالإفساد ).
[١] الكافي ٤ : ٢٦٨
ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٧٣ ـ ١٣٣٣ ، التهذيب ٥ : ١٧ ـ ٤٩ ، المحاسن : ٨٨ ـ ٣١ ، عقاب
الأعمال : ٢٨١ ـ ٢ ، المقنعة : ٦١ ، المعتبر ٢ : ٧٤٦ ، الوسائل ٨ : ١٩ أبواب وجوب
الحج وشرائطه ب ٧ ح ١.