responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 112

ولا نيابة المجنون لانغمار عقله بالمرض المانع من القصد ، وكذا الصبي غير المميّز.

وهل تصحّ نيابة المميّز؟ قيل : لا ، لاتصافه بما يوجب رفع القلم. وقيل : نعم ، لأنه قادر على الاستقلال بالحج ندبا.

______________________________________________________

ورد الآخر ودعوى الإجماع على مثله تحكمات يرغب عنها [١].

وهذا الكلام لا يخلو من حيف على ابن إدريس ، فإنه لم يستند في المنع في غير الأب إلى الرواية حتى يكون قد عمل ببعض الخبر ورد بعضه ، وإنما استند في ذلك إلى ما ذهب إليه من تكفير من خالف الحق ، وأنه لا ينتفع بشي‌ء من أعماله وغير ذلك من الأدلة ، وبالجملة فقول ابن إدريس جيد على أصله ، بل لو لا صحة الرواية الواردة بالاستثناء لتعين المصير إليه.

قوله : ( ولا نيابة المجنون ، لانغمار عقله بالمرض المانع من القصد ، وكذا الصبي غير المميز ).

هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء ، والمراد بالمجنون : المطبق ، دون ذوي الأدوار ، لصحة عبادته ومعاملته وقت الإفاقة ، ولو لم يحصل الوثوق بتمكنه من العمل المستأجر عليه اتجه القول بعدم جواز نيابته أيضا.

قوله : ( وهل تصحّ نيابة المميّز؟ قيل : لا ، لاتصافه بما يوجب رفع القلم ، وقيل : نعم ، لأنه قادر على الاستقلال بالحج ندبا ).

المعروف من مذهب الأصحاب القول بالمنع ، واختاره المصنف في المعتبر ، نظرا إلى أن حج الصبي إنما هو تمرين ، والحكم بصحته بالنسبة إلى ما يراد من تمرينه لا لأنه يقع مؤثرا في الثواب [٢]. وهو غير جيد ، لما بيناه فيما سبق من أن الأظهر أن عبادات الصبي شرعية يستحق عليها الثواب ،


[١] المعتبر ٢ : ٧٦٦.

[٢] المعتبر ٢ : ٧٦٦.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست